وبالجملة : لا يمكن الاستدلال بها على شيء مما نحن فيه ، ولا التأييد أيضا لعدم الارتباط بالمقام كما هو واضح . فلم يوجد في البين ما يصلح للاستدلال به على وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة ، لعدم صلاحية الآية التي هي العمدة في الباب ، كما يظهر من نقد التمسك بها ، أو إطلاق الحكم اعتمادا عليها وإن تمسّك بها واعتمد عليها غير واحد من الأصحاب . ولا إطلاق أيضا للروايات الدالة على ثبوت الحكم للغنيمة في عداد ثبوته للكنز والغوص وغيرهما إلَّا ظاهر رواية أبي بصير المتقدمة ، مع الخدشة في سندها بعلي بن أبي حمزة ونقد دلالتها بما تقدم . وعلى فرض الظهور لها على بعض الاحتمالات فلا بد أن يلاحظ ما هو الأقوى من تلك الرواية من الروايات الظاهرة في عدم تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة ، وهي على طوائف : بعضها قابل لاستظهار عدم التعلق منه ، وإن لم يخل الاستظهار من بعضها الآخر عن المناقشة . فما ارتكب صاحب الحدائق [1] من الاستدلال بهذه الطائفة غير الظاهرة في المراد اعتساف كما سنشير إليه ، مع وجود ما هو الظاهر في إفادة عدم تعلَّق الخمس بها . منها : روايات عديدة واردة لبيان أحكام الأرض الخراجية من دون تعرض للخمس أصلا مع كونها بصدد بيان جميع أحكامها ، نحو رواية صفوان بن يحيى ، عن أبي بردة بن رجا ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : « ومن يبيع ذلك ؟ هي أرض المسلمين . » الحديث [2] ، فإنّه لو كان
[1] الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 326 . [2] الوسائل ، كتاب الجهاد ، ب 71 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 .