responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 25


وردّ ذلك بالاستفهام الإنكاري أوّلا ، ثم صرّح ( عليه السلام ) بأن الأرض وما فيها له ( عليه السلام ) ، وليس فيها من الأرض المفتوحة عنوة عين ولا أثر .
وعلى نسخة الكافي أي زيادة كلمة البحرين تلو وليت يحتمل كون المراد من الأرض في قوله ( عليه السلام ) « أو ما لنا من الأرض وما أخرج اللَّه تعالى . » إلخ ، تلك الأرض أي البحرين فهي لهم ( عليهم السّلام ) بعنوان الولاية على المسلمين مثلا لا أن خمسها لهم فقط ، وعلى تقدير عدم وجود تلك الكلمة وعدم كون المراد من الأرض تلك الأرض فقط يحكم بأن المراد من الملكية الملكية الطولية ، كالملكية الثابتة للمولى في طول ملكية العبد بحيث بيده الرفع والوضع فلو شاء أن يسلب الملكية عن العبد لفعل ولو لم يأذن لحرم على العبد التصرف فيما استولى عليه ، كذلك هنا فما لم يأذن الإمام ( عليه السلام ) لتصرف المستولي على ما في يده لحرم عليه ذلك فلذا يحرم على غير الشيعة تصرفهم فيما بأيديهم إلى قيام القائم ( عجل اللَّه تعالى فرجه ) وحينئذ يخرجهم من الأرض التي استقروا عليها صاغرين كما في ذيل الحديث .
وقد فهم ذلك أبو سيّار أيضا كما يفهم من قوله [1] نحن في حلّ وأما سائر الناس في الحرمة إذ لا يجوز لهم التصرف فيما استولوا عليه إلَّا بإذن الإمام ( عليه السلام ) . هذا كله مع الغض عن كون الغوص من منافع البحر الذي هو من الأنفال [2] ولا ربط له بباب الخمس ، نظير بطون الأودية ورؤس الجبال وغيرها مما ورد كونها من الأنفال المخصوصة بالإمام ( عليه السلام ) .



[1] قال في الكافي ، كتاب الحجة ، باب أنّ الأرض كلَّها للإمام ( عليه السلام ) ، ج 1 ، ص 408 ، بعد نقل الحديث : « قال عمر بن يزيد : فقال لي أبو سيار : ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممّن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلَّا من طيّبوا له ذلك » .
[2] لا يقال : بناء على كون الغوص من منافع البحر الذي هو من الأنفال يلزم الحكم بكون الغوص جميعا للإمام ( عليه السلام ) إذ هو منفعة ملكه وليس للغائص إلَّا ما يراه مثلا فليس فيه الخمس . لأنا نقول : هذا لو لم يحلل للشيعة ، وأما عليه فاللازم الخمس فقط . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

25

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست