أمّا الأولى : فما في الوسائل عن محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس » . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء . ورواه المحقّق في المعتبر عن الحسن بن محبوب مثله [1] . وأمّا الثانية : فما في الوسائل عن محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « الذّمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » [2] . والاستدلال بهما على أصل وجوب الخمس ممّا لا يعتريه ريب ظاهرا ، ولا يتوهّم كونهما رواية واحدة ، للاختلاف البيّن فيهما ، لعدم التصريح في الأولى بمتعلَّق الخمس - وإن أمكن استظهار كونه هو نفس الأرض - والتصريح بمتعلَّق الخمس وهي الأرض في الثانية ، مع أنّ لفظة المسلم والذمّي قد أخذت فيها - أي في الثانية - معرّفة باللَّام ، وفي الأولى نكرة ، وبالجملة : لا يصحّ احتمال وحدة الروايتين وأنّ النقل إنّما هو بالمعنى ، لأنّه في غير ما هو مثل المقام من الاختلاف المؤثّر في المعنى . فأصل وجوب الخمس مما لا كلام فيه إنّما هو في كونه خمسا مصطلحا أم لا ؟ قد يقال : بأنّه ليس المراد منه الخمس المصطلح ، بل لعلَّه هو تضعيف العشر الذي قال به بعض العامّة في الأرض العشريّة الَّتي اشتراها الذمّي من مسلم مع أنّها خالية عن ذكر المتعلَّق والمصرف .
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . راجع أيضا من لا يحضره الفقيه ، باب الخمس ، ح 1653 ، ج 2 ، ص 42 . والمعتبر ، كتاب الخمس ، الخامس ممّا يجب فيه الخمس ، ج 2 ، ص 624 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .