< فهرس الموضوعات > السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم < / فهرس الموضوعات > السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم إنّ تحقيق المقام من كون الخمس الواجب في الأرض الَّتي يشتريها الذمّي من المسلم خمسا اصطلاحيا حتّى يعدّ في عداد ما يجب فيه ذلك ؟ وكون مصرفه على تقدير كونه خمسا اصطلاحيّا هو مصرف سائر الأقسام ؟ وكون المراد من الأرض المشتراة ما هي المشتراة بالاستقلال وحدها ؟ أو هي مع غيرها ، بأن تكون مقصودة بالذات ولو ضمنا - لا المنتقلة إليه بالتبع وأنّ ما وقع العقد عليه هو عنوان مستقل - ؟ وكون المراد من الذمي من هو المتعهّد بالذمّة لا المعاهد أو الأعم ؟ وسائر الجهات الراجعة إليه إنّما يتمّ في طيّ مباحث : < فهرس الموضوعات > المبحث الأول في أنّ الخمس الواجب هنا اصطلاحي < / فهرس الموضوعات > المبحث الأول في أنّ الخمس الواجب هنا اصطلاحي لا ريب في وجوب الخمس على الذمّي الذي اشترى أرضا من مسلم في الجملة ، وقد يستدلّ له بالإجماع ، ولعلّ المراد هو فتوى جميع من تعرّض له من الأعلام به ، وإن ناقش فيه بعض المتأخّرين نحو السيّد ( قدّس سرّه ) في المدارك [1] ، وإلَّا فيشكل إسناد الحكم بالوجوب إلى فقهائنا أجمعين مع عدم تعرّض بعضهم له أصلا ، ومن هنا توهّم المتوهّم عدم الوجوب ، وقد يستدلّ له بروايتين إحديهما ما عن الباقر ( عليه السلام ) ، وأخريهما ما عن الصادق ( عليه السلام ) .
[1] مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « السادس : إذا اشترى الذمّي . » ) ، ج 5 ، ص 386 .