responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 257

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)


الثانية من عدم تفاوت الأمر قبل البيع وبعده وأنّه يجب الخمس في أيّ الحالين .
بقي في المقام فرعان : أحدهما :
في بيان أنّ التعلَّق قبل الحول وإنّما رخّص التأخير إرفاقا أو هو بعده .
وثانيهما :
في بيان مبدأ الحول وأنّه منذ حصول الربح أو الأخذ في الكسب أو غيرهما .
وسنتعرّض للبحث عنهما - إن شاء اللَّه تعالى - عند تعرّض المحقّق لهما [1] .



[1] راجع الفرع الأول ص 317 « الفرع الثاني » ، وراجع الفرع الثاني ص 325 « الجهة الرابعة » .

257

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست