الثانية من عدم تفاوت الأمر قبل البيع وبعده وأنّه يجب الخمس في أيّ الحالين . بقي في المقام فرعان : أحدهما : في بيان أنّ التعلَّق قبل الحول وإنّما رخّص التأخير إرفاقا أو هو بعده . وثانيهما : في بيان مبدأ الحول وأنّه منذ حصول الربح أو الأخذ في الكسب أو غيرهما . وسنتعرّض للبحث عنهما - إن شاء اللَّه تعالى - عند تعرّض المحقّق لهما [1] .
[1] راجع الفرع الأول ص 317 « الفرع الثاني » ، وراجع الفرع الثاني ص 325 « الجهة الرابعة » .