ولا ريب في عدم إمكان الاستدلال بما هذا شأنه سندا ومتنا ، وعلى تقدير الإعراض عن السند ليس له ظهور في ذلك وعلى تقدير الظهور أيضا لا بد أن يقاس مع ما يستظهر منه نفي الحكم عن الأراضي المفتوحة عنوة حتى يؤخذ ما هو الأقوى . هذا تمام الكلام بالنسبة إلى رواية أبي بصير . وقد يستدل أيضا برواية مسمع الملقّب بأبي سيّار - في حديث - قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إني كنت وليت [ البحرين ] - على نسخة الكافي ولكن ليس في التهذيب ، ولا يخفى عليك إمكان الاختلاف الشديد في المعنى بوجوده وعدمه ، إذ البحرين من الأراضي المفتوحة عنوة - الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل اللَّه تعالى لك في أموالنا . فقال : « أو ما لنا من الأرض وما أخرج اللَّه منها إلَّا الخمس يا أبا سيّار ؟ ! الأرض كلَّها لنا ، فما أخرج اللَّه منها من شيء فهو لنا » . قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كلَّه . فقال : « يا أبا سيّار قد طيّبناه لك وحللناك منه ، فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون ومحلَّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة » [1] . والظاهر عدم ارتباط هذه الرواية بما نحن فيه أصلا لأنّه سئل فيها عن حكم الغوص توهما من السائل اختصاص حق الإمام ( عليه السلام ) بالخمس
[1] الوسائل ، ب 4 ، من أبواب الأنفال ، ح 12 ، نقلا عن الشيخ ( قدّس سرّه ) ، ثم قال : « ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، إلَّا أنّه قال : إنّي كنت وليت البحرين الغوص . ثم قال في آخره : فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام . ثم ذكر مثله » .