responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 240


لعدم استطاعة تحصيلها دفعة مع الحاجة إلى الدار ، وبين ما لو ادّخر الأرباح المتعدّدة للسنين مثلا ليشتري دارا يسكن فيها دفعة ، فإنّه يشكل الحكم فيه بأنّها من المؤنة لعدم الصرف في شيء يحتاج إليه ، إذ الملاك في احتساب شيء من المؤنة - على ما عرفت - صرفه فيما يحتاج إليه في هذه السنة نحو ما يصرف لتحصيل المأكول وغيره ، أو فيما يحتاج إليه من باب جري العادة طبقا للشؤون ، نحو ما يصرف لتهيئة لوازم البناء متدرّجا ، وأمّا ما لم يصرف في شيء منهما أصلا أو ما يؤول إليهما ، فلا يحسب من المؤنة ، ومن المعلوم أنّه لا يصدق عرفا على الأرباح المدّخرة لشراء الدار بعد السنوات الآتية أنّها من المؤنة على ما هو متّضح .
< فهرس الموضوعات > في احتساب الديون من المؤنة :
< / فهرس الموضوعات > في احتساب الديون من المؤنة :
اعلم أنّه قد اضطربت عبارات الأصحاب في احتساب الديون مطلقا من المؤن ، أو التفصيل بين الديون الطارئة في هذه السنة والسنة الماضية مع ما فيها من الاختلاف البيّن في الحكم لعدم صلوح بعضها للاحتساب منها أصلا ، فاللَّازم إفراز البحث عن كلّ منهما عن صاحبه صونا للمقام عن فوات ما هو المهم ، الناشئ من الخلط بينهما ، فنقول : يقع الكلام في مقامين ، الأوّل : في الديون الطارئة في هذه السنة ، والثاني : في الديون الطارئة في السنين الماضية .
< فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : في الديون الطارئة في هذه السنة < / فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : في الديون الطارئة في هذه السنة :
الدّين الذي يتحقّق في هذه السنة : إمّا لأجل اشتراء ما يحتاج إليه في الحياة والتعيّش من المأكول والمشروب ونحوهما ، وإمّا لأجل الاحتياج إليه في الكسب والتجارة ، وإمّا لا هذا ولا ذاك ، بل لأجل اشتراء البستان ونحوه للانتفاع من ثمره مزيدا في أمواله من دون قصد الاسترباح به ، وهو على قسمين : الأوّل : ما يكون باقيا بإزاء ما في ذمّته من الدّين بحيث لو أدّى دينه لبقي في يده شيء وهو ذلك

240

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست