البستان مثلا ، الثاني : ما يكون تالفا ليس في يده شيء الآن في قبال دينه أو أداء دينه ، وإمّا لأجل الإتلاف العمدي أو القتل العمدي عند رضاء وليّ المقتول بالدّية ولم يقتصّ ، وإمّا لأجل الجناية خطأ ، أو الإتلاف ، أو القتل كذلك ، فهذه هي الفروع الستّة المتصوّرة في الدين : < فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل : فيما إذا كان الدين لأجل شراء ما يحتاج إليه في عيشه وحياته < / فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل : فيما إذا كان الدين لأجل شراء ما يحتاج إليه في عيشه وحياته ، فهو من المؤنة بلا ريب ، سواء كان الدائن هو البائع بأن يكون البيع مثلا نسيئة ، أو غيره بأن استقرض من ذلك الدائن مالا اشترى به نقدا ما يسدّ خلَّته ، كما أنّه لو اشترى ذلك من نفس الربح نقدا بلا نسيئة ولا استدانة أصلا لحسب من مؤنته قطعا ، والمعدود من المؤنة نفس ذلك المشترى لا أداء الدين ، فلو لم يؤدّ دينه أيضا لجاز احتساب قدر ذلك الدّين من المؤنة لأنّه بنفسه منها ، لا أداء الدّين الطارئ بتحصيله . < فهرس الموضوعات > الفرع الثاني : فيما إذا كان لأجل شراء مال التجارة < / فهرس الموضوعات > الثاني : فيما إذا كان لأجل شراء مال التجارة ، كما هو المتداول بين أرباب الكسب من شراء كثير من أموال التجارة نسيئة ثمّ تأدية أثمانها متدرّجا على الآجال المحدودة ، فهو أيضا من المؤنة قطعا ، بل هو أوضح ، لعدم صدق الربح لولا احتسابه منها إذ هي مؤنة الكسب لا الكاسب وقد تقدّم مرارا أنّ إخراج مؤنة الكسب من باب القاعدة لعدم صدق الغنيمة والفائدة في المقدار الذي يكون بإزاء مؤنة الاغتنام نفسها ، بل هي فيما زاد عن مؤنة نفس العمل والتحصيل . وهذا أيضا كسابقه معدود بنفسه من المؤنة لا خصوص أداء دينه ، فلو لم يؤد الدّين ، لجاز احتساب مقداره من المؤنة . < فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : فيما إذا كان لأجل شراء البستان ونحوه < / فهرس الموضوعات > الثالث : فيما إذا كان لأجل شراء البستان ونحوه ، لا للاستنماء وتحصيل الربح ، بل للانتفاع وجمع الأموال المستغلَّة وكان باقيا في يده ، فالظاهر أنّه خارج عن المؤنة ، كما أنّ ذلك الشيء بنفسه أيضا خارج عنها ، ففيه الخمس ، إذ لا يعدّ