responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 23


من عمد الواقفة [1] لعنه اللَّه ، أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم ( عليه السلام ) [2] وإنّه كذّاب متهم . [3] إلخ .
وأما الذيل : ففيه ثلاث احتمالات يشكل الاستدلال بالصدر على بعض تلك الاحتمالات وهو الاحتمال الثالث الآتي .
أحدها : أنّه يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يحلّ الاشتراء ونحوه من التصرفات في الخمس نفسه ، إلَّا بعد وصوله إليهم ( عليهم السلام ) فيشتري حينئذ منهم ( عليهم السلام ) أو من وكيلهم مثلا ، فيكون المعنى أن الخمس نفسه لا يصلح لوقوع المعاملات عليه إلَّا بعد وصوله إليهم ثم تقع عليه بالاشتراء منهم ( عليهم السلام ) أو المأذون من قبلهم ، وهذا الاحتمال لا ينافي عمومية الصدر أو إطلاقه .
ثانيها : أنّه يحتمل أن يكون المراد أن ما يقبل من الأشياء التي قوتل عليها النقل والانتقال حكمه أنّه لا يصح الاشتراء من ذلك المال قبل إخراج الخمس منه ، فيصير المعنى لا يصح الشراء مما فيه الخمس إلَّا بعد إخراجه ووصوله إليهم ، وبعد الإخراج يصح ذلك على تلك الأربعة الباقية عن خمسة أقسام ، وهذا الاحتمال أيضا لا ينافي عموم الصدر أو إطلاقه .
ثالثها : أنّه يحتمل أن يكون الذيل لبيان الصدر ، وأن المراد من الشيء الذي قوتل عليه هو الشيء القابل للنقل والشراء ، فلا يشمل الأرض والشجر ونحوهما مما هو ملك لعنوان المسلمين ، فيصير المعنى أن كل شيء قوتل عليه إذا كان قابلًا للنقل والشراء ففيه الخمس ولا يصح الاشتراء من ذلك المال إلَّا بعد إخراج الخمس منه ووصوله إليهم حتى يجوز إيقاع المعاملة على ذلك الباقي بعد الخمس .



[1] قاله النجاشي في الفهرست ، ص 249 ، الرقم 656 .
[2] الخلاصة ، ص 231 ، عن ابن الغضائري .
[3] اختيار معرفة الرجال ، ص 403 ، الرقم 755 ، عن علي بن الحسن بن فضّال .

23

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست