responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 238


ولعلَّه كذلك ، فجميع ما يصرف فيها من المؤنة فلا خمس فيها أصلا [1] .
فتحصّل : أنّ جميع ما يصرفه على المتعارف من دون منع شرعي فهو من المؤنة .
< فهرس الموضوعات > في تتميم رأس المال من المؤنة < / فهرس الموضوعات > في تتميم رأس المال من المؤنة :
لو كان له مقدار من المال أو الضيعة يتّجر به ولكن ليس لشأنه فعلا الاكتفاء به بحيث لو أخرج من أرباح ذلك المال أو تلك الضيعة مثلا مؤنته وعياله ثمّ أخرج خمسها لما بقي له إلَّا مقدار لا يصلح له اقتنائه وجعله رأس ماله ، فهو محتاج في هذه السنة إلى ازدياد رأس المال ، فحيث إنّه يعدّ ذلك من مؤنته فجميع تلك الأرباح بمنزلة مؤنته ، فهو كمن لا تقوم ضيعته بمؤنته بل تقصر ، أو تقوم ولكن لا تزيد عليها ، فليس عليه شيء ، وأمّا لو لم يحتج في هذه السنة إلى رأس مال أزيد ممّا في يده ويتّجر به لا يعدّ ذلك من مؤنته فيها ، فعليه خمس ما زاد عنها فيها وإن احتاج إلى ذلك في السنين القابلة ، لأنّه عليه من مؤنة تلك السنين لا هذه السنة كما هو واضح .
< فهرس الموضوعات > فرع : لو احتاج إلى ما هو من المؤنة ولا يتمكّن من تحصيله من أرباح سنة واحدة < / فهرس الموضوعات > فرع :
لو احتاج إلى فرش يفترش عليه ، أو دار يسكن فيها ولكن لا تقوم ضيعته مثلا بتحصيلها فعلا مع الحاجة إليها فلا بدّ أن يدّخر في كلّ سنة بعض ذلك الشيء حتّى يحصل تمامه عند اجتماع أجزائه لا خمس عليه ، لأنّه من مؤنته جريا على العادة مع كونه ممّن شأنه ذلك ، فابتياع اللبنات والأحجار للدار من أرباح سنة ، والأخشاب والأوتاد لها في سنة أخرى ، والأرض وسائر ما يحتاج إليه فيها في سنة ثالثة متدرّجا ، يحتسب صرف كلّ ذلك من مؤنة سنة الصرف ، لأنّه



[1] وما يؤخذ في عبارات بعضهم من التقييد بالاقتصاد إن أريد به ما هو المقتصد بين الإقتار والإسراف فهو حق ، وإن أريد به ما هو المتوسط بين مراتب المتعارف فلا دليل عليه . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

238

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست