responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 230


والظاهر تماميّة دلالة هذه الرواية على الأمرين : من كون المراد من المؤنة المستثناة هي مؤنة الرجل وعياله ، ومن اعتبارها في عمود السنة ، لشهادة لفظة « ما يأخذ السلطان » إذ هو الذي لا يتحقّق إلَّا في السنة مرّة واحدة في الضياع نوعا ، ولكن الحكم مخصوص بالضيعة إلَّا أن يتعدّى عنها .
وأمّا السند فحيث إنّ روايات العيّاشي وإن كانت مسندة في الأصل إلَّا أنّ الناسخ أسقط الإسناد للسهولة ، فبحكم المرسل ، فما لم يحرز الجبر والتقوية ونحو ذلك ممّا يوجب الركون إليه لا يصحّ الاعتماد عليه دليلا ، نعم للتأييد به وجه .
< فهرس الموضوعات > في المقصود من المؤنة المستثناة < / فهرس الموضوعات > في المقصود من المؤنة المستثناة :
قد علمت أنّ المؤنة في عمود الحول مستثناة في الجملة ، وحيث إنّها أعمّ ممّا يبقى ويزيد من مؤنة السنّة نحو الدار أو الفرش والجارية وغيرها ، وما لا يبقى كذلك ، فقد يتوهّم استثناء جميعها من الأرباح ، بعد أن تحقّق عنوان المؤنة بأن كان كلّ واحد منها محتاجا إليه للشخص ، فلو اشترى دارا أو عبدا أو فرشا ونحوها وقد استفاد منه وتموّن بها طول الحول وقد مضى وكلّ واحد منها باق بحاله لا خمس فيها ، لكونها من المؤنة .
< فهرس الموضوعات > ثمرة القول بتعلق الخمس بعد حولان الحول والقول بتعلّقه في مبدء الحول ولكن رخّص في التأخير في الأداء إلى الحول < / فهرس الموضوعات > ولكنّ الحقّ هو غير ما يتوهّم ، والتحقيق : أنّه إمّا أن يقال : بأنّ المستفاد من أدلَّة تعلَّق الخمس بالأرباح ونحوها تعلَّقه بعد حولان الحول خارجا عنها المؤنة بأن يكون المقصود أنّ الخمس يتعلَّق بعد مضي الحول على فاضل مؤنته فيه ، وإمّا أن يقال : بأنّ المستفاد منها تعلَّقه في مبدء الحول بما هو الفاضل عن مؤنته في الحول واقعا وفي علم اللَّه تعالى مثلا ، وإن رخّص له في التأخير ، وتظهر الثمرة في أمور مهمّة سيأتي الإشارة إلى بعضها :
منها : أنّه على الثاني يصحّ الأداء في أثناء الحول بعنوان أنّه خمس من دون

230

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست