الهمداني - : « أنّ الخمس بعد المؤنة » [1] . وهي من الروايات المطلقة الدالَّة على استثناء المؤنة في جميع أقسام الخمس ، سواء فيه خمس الأرباح وغيره ، نحو المعادن والكنوز مثلا ، فيكون عدم إخراجها فيها بالتخصيص بالدليل ، كالإجماع على عدم الاستثناء ، أو غيره من المخصّصات ، اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى الانصراف إلى خمس هذا القسم وهو غير محرز . 6 - ومنها : ما عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الخمس أخرجها قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب : « بعد المؤنة » [2] . وهذه أيضا من الروايات الدالَّة على استثناء المؤنة في جميع أقسام الخمس بالإطلاق ، فيحتاج خروج نحو المعادن والكنوز إلى مخصّص ، إلَّا أن يدّعى الانصراف إلى خصوص خمس الأرباح والفوائد ، وتتمّ دلالتها على كون المراد مؤنة السنة بانضمام ما تقدّم ، لو لم تكن ظاهرة في نفسها فيها . 7 - ومنها : ما عن تفسير العيّاشي ، عن إبراهيم بن محمّد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عمّا يجب في الضياع ؟ فكتب : « الخمس بعد المؤنة » ، فقال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤنة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل ، فكتبت إليه : إنّك قلت إنّ الخمس بعد المؤنة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤنة ، فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله » [3] .
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 . راجع أيضا من لا يحضره الفقيه ، ب الخمس ، ح 1652 ، ج 2 ، ص 42 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . [3] مستدرك الوسائل ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، ب 7 . لاحظ أيضا الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 ، مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني ، فإنّها أيضا جدير بالملاحظة في المقام وإن اختلفت مع رواية العيّاشي ( قدّس سرّه ) .