كما يستفاد ذلك مما ورد فيها من أنّ اللَّه تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يغنيهم [1] . فإذا عرفت مستوفا عدم دلالة الآية الشريفة على وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ، وعدم إمكان ادعاء الإجماع عليه لكون كلماتهم على أقسام متفننة كما أشير إليه فتصل النوبة إلى الاستدلال بالأخبار الخاصة ، بعد ما تقدم من عدم دلالة ما ورد في الأخبار المطلقة من إثبات الحكم للغنيمة على ذلك لعدم كونها بصدد بيان الموضوع وتحديده حتى يؤخذ بالإطلاق [2] . فقد يستدل برواية أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه تعالى وأن محمدا رسول اللَّه فإن لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » [3] . والاستدلال بها اعتمادا على صدرها ممّا لا يمكن الخدشة فيه ، فإنّ الإنصاف شمول قوله ( عليه السلام ) « كل شيء قوتل عليه » لغير المنقول من الأرض والشجر نحو شموله للمنقول ولا يمكن إنكار ذلك إلَّا أن الكلام بعد في السند أولا ، وفي دلالة الذيل على اختصاص الصدر أو احتمال ذلك ثانيا . أما السند : فلا اعتبار به لوقوع علي بن أبي حمزة فيه الذي قيل في حقّه : أنّه
[1] الوسائل ، كتاب الزكاة ، ب 1 من أبواب ما تجب فيه ، ح 3 و 9 ، مع تفاوت في بعض الكلمات . [2] بل يمكن استظهار عدم الوجوب من رواية حمّاد الطويلة ( الوسائل ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 8 . لكنه ( قدّس سرّه ) أورد قطعة منها هنا وقطعا منها في أبواب متفرقة أخرى وإن أردتها بتمامها فراجع التهذيب ، ج 4 ، ص 128 ، ح 2 ، من أبواب قسمة الغنائم . والكافي ، ج 1 ، ص 539 باب الفيء والأنفال ، ح 4 . ) حيث لم يتعرض فيها للأرض مع كونها بصدد بيان جميع الخصوصيات . ( المقرّر دام ظلَّه ) . [3] الوسائل ، ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .