responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 21


وسائر ما لا تملكه الأشخاص بل يملكه العنوان ، مع أن الأمر في الأراضي المفتوحة عنوة دائرة بين كونها ملكا للإمام ( عليه السلام ) بنفسه منتقلا منه إلى الورثة أو للإمام من حيث انطباق عنوان الإمامة عليه بحيث تنتقل بعده إلى الإمام الآخر ، وبين كونها للمسلمين لا بعنوان كونهم مالكين لها على نحو الشركة ولا لمنافعها أيضا كذلك وإلَّا يلزم انتقال جزء من الأرض الذي هو لشخص معين على الفرض إلى وارثه أو انتقال ما يعدّ من منافع ذلك الجزء بعد موته إليه ، فليس العين ملكا للمسلمين على نحو الشركة والإشاعة ولا منافعها أيضا كذلك ، بل كل ذلك ملك لعنوان الإسلام المنطبق عليهم ، كملكية الزكاة لعنوان الفقر المنطبق على الفقراء أو ملكيّة الموقوفة لعنوان العلم المنطبق على العلماء ، فكما يحكم في باب الزكاة بعدم شمول أدلتها للأوقاف العامّة فكذلك هنا يحكم بعدم شمول دليل وجوب الخمس في الغنيمة لما يغنمه العنوان من دون دخالة للأشخاص أصلا ، ولا ريب في كون ذلك أمرا عقلائيا نظير الملكية المعتبرة للدولة مثلا فإنها لتلك العنوان فقط من دون مدخلية للأشخاص أصلا لا في العين ولا في منافعها .
نعم لا إشكال في كون الغنيمة ملكا للأشخاص المعينين الذين قاتلوا المشركين ، ولا ينافي هذا ما ورد [1] من قسمة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم إياها أخماسا وبعد أخذ الخمس يقسم تلك الأربعة الباقية بينهم على حسب ما يراه ، لأنّ ما قلناه هو كون المال المغتنم جميعه لهم أولا ، ثم يخرج الخمس من ملكهم ثانيا ، وليس معنى قسمة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم إياها أخماسا ثم بعد أخذ الخمس تسهيم تلك الباقية بينهم أنهم لم يتملكوا من أول الأمر إلَّا الباقية بعد إخراج الخمس ، فالغنيمة تدخل في ملك المقاتلين بأجمعها أوّلا ، ثم يخرج من ملكهم المقدار المعين وهو الخمس ثانيا ، نظير ما في الزكاة من أن المال بأجمعه للغني أوّلا ، ثم يتعلق حق الفقراء به ثانيا ،



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 3 .

21

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست