كالإرث ونحوه . 11 - ومنها : ما عن عبد اللَّه بن القاسم الحضرمي ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « على كلّ امرء غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة ( عليها السلام ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحج على الناس فذاك لهم خاصّة . » الحديث [1] . والسند مخدوش بالحضرمي كما مرّ ، ولكن الدلالة سالمة ، لشمول قوله « غنم أو اكتسب » كلا القسمين ما يحصل بالاحتراف ، وما لا يحصل به ، بل بالقصد وجلب الفائدة اختيارا . 12 - ومنها : ما عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « الخمس في ذلك » ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب : « أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع » [2] . والسند مخدوش بأحمد بن هلال كما تقدّم . أمّا الدلالة فهي - مع كونها شاملة بالإطلاق بقوله : « وأمّا البيع فنعم . » لغير الحرفة - قد نصّ فيها بالوجوب في الهديّة الَّتي لا احتراف فيها ، بل لا يعتبر فيها إلَّا القصد في التملَّك فقط . 13 - ومنها : ما عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرضا ( عليه السلام ) بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي : هل علي فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه : « لا خمس
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 8 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 10 .