والدلالة تامّة حتّى بالنسبة إلى الإرث ونحوه ، لصدق الملك عليه وإن لم يصدق عليه الاستفادة ونحوها ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال بأنّ ظاهر الأفعال المنسوبة إلى العاقل هو صدورها عنه بالقصد والاختيار وإن لم يكن ذلك مأخوذا في مادّتها كما سيأتي الإشارة إليه . 9 - ومنها : رواية علي بن مهزيار الطويلة المتقدّمة - فإنّ فيها بعد الاستدلال بالآية الكريمة لوجوب الخمس في الغنائم والفوائد - : « والغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان الَّتي لها خطر . » الحديث [1] . والسند هو ما تقدّم من الاعتبار ، والدلالة تامّة بالنسبة إلى جميع الفوائد العائدة إلى المرء ولو بغير الحرفة ، لو لم نقل بشمولها لغير الاختياري أيضا بأنّ قوله : « يفيدها » ، بمعنى يصل إليه ولو من دون قصد ، ولكنّ الأوّل - أي مطلق الفوائد القصديّة - قطعي الاندراج . 10 - ومنها : خبر أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد - فإنّ فيه - فكتب : « الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة » [2] . والسند ما مرّ من أنّه مخدوش ، والدلالة تامّة بالنسبة إلى المنافع الحاصلة لا بالاحتراف جدّا ، لأنّ الظاهر من قوله ممّا يفيد إليك وإن احتمل الشمول للملك القهري ولكن بقرينة قوله : « في تجارة . » يعلم أنّ المراد هو الحاصل بالقصد والاختيار ، سواء كان بالاحتراف أيضا كما في التجارة ، وفي الحرث على احتمال ، أو لا بالاحتراف كما في الجائزة ، وفي الحرث على احتمال آخر ، فالمذكور في الرواية وإن كان من باب التمثيل لا التعيين ولكنّه مثال لما هو من سنخه لا لما هو خارج عنه
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 .