والدلالة تامّة حتّى بالنسبة إلى الأموال الداخلة تحت الملك قهرا ، إن قيل بأنّ المقصود إفادة الأمرين : أحدهما : ذلك ، وثانيهما ، عدم الخمس في الخمس ، وأمّا لو قيل بأنّ المقصود هو بيان الأمر الثاني فقط كما لا يبعد فلا مدخليّة لها حينئذ بالمقام . 8 - ومنها : ما عن علي بن موسى بن طاوس في كتاب الطرف بإسناده ، عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم - فإنّ فيها - : « إنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كلّ مؤمن ومؤمنة ، مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلَّها ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتّى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم . » ، الحديث [1] . والسند مخدوش بعيسى بن المستفاد لأنّه ضعّف ، وإن ذبّ عنه المامقاني بتقويته وتصحيحه [2] .
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 21 . [2] قد راجعنا مظانّها فيما بأيدينا من كتبه ( قدّس سرّه ) ، من تنقيح المقال ، ومقباس الهداية ، ومناهج المتقين ، وهداية الأنام ، ولكن لم نعثر منه ( قدّس سرّه ) على تصحيح للخبر ولا تقوية لعيسى بن المستفاد ، بل قال في تنقيح المقال ، ج 2 ، ص 363 عند ترجمته : « وكيفما كان فالرجل ضعيف ، وقد سمعت من العلَّامة تضعيفه ، ومن النّجاشي أنّه ليس بذلك ، وقد ضعّفه في الوجيزة وغيرها أيضا » . نعم قال ( قدّس سرّه ) في الفصل الثاني من هداية الأنام ، ص 162 عند بيان القول الخامس من الأقوال في حكم حصّة الإمام ( عليه السلام ) من الخمس حال الغيبة بعد ذكر الخبر والمناقشة فيه أوّلا بقصور السند من جهة عيسى بن المستفاد : « ويمكن الجواب بانجبار الضعف بالشهرة فتأمّل » . ثم راجعنا في ذلك شيخنا العلَّامة الجوادي ( زاده اللَّه شرفا وأدام اللَّه أيّام إفاضاته ) ، فمنّ علينا وتفضّل بقلمه الشريف ما هذا نصّه : « وليعلم أنّ تضعيف راو في الرجال إنّما يعارض بتقويته في ذلك العلم ، ولا يعارض بانجبار السند بعمل الأصحاب ، نعم إنّ تضعيف حديث في الفقه بضعف راويه يندفع بانجباره بعمل الأصحاب عند من يعتبره جابرا له » .