responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 20


وليس ذلك بالتمحل بل لمساعدة العرف والانصراف إليه ، فهي قاصرة عن الشمول لما لا يتملكه إلَّا مالك واحد بالنوع والعنوان ، بل هي لبيان حكم ما يتملك شخصا بأن كان المالك المغتنم واحدا بالعدد .
والحاصل : أنّ الآية وإن كانت مطلقة وبصدد البيان إلَّا أنها منصرفة إلى ما أشير إليه .
وأما الروايات فلا إطلاق لها أصلا ، لأنها بصدد بيان الحكم وتعداد ما يجب فيه الخمس فقط من دون أن يكون لها نظر التحديد لتلك العناوين ، فكما أنّه لا يمكن التمسك بإطلاق ما ورد في مقام تعداد الصلوات اليومية في نفي ما شك في جزئيته أو شرطيته لعدم الإطلاق له من هذه الجهة ، فكذلك هنا لا يصح التمسك بإطلاق ما ورد من وجوب الخمس في الكنز والغوص والمال الحلال المخلوط بالحرام والغنيمة ونحوها ، إذ ليست هي بصدد بيان مقدار الموضوع سعة وضيقا فلا إطلاق لها أصلا من هذه الجهة ، بل هي تثبت الحكم في الجملة على تلك الموضوعات .
وقد يضاف إلى ذلك الاستظهار بكلمات الأصحاب لعلّ به ينجبر السند مثلا ، أو ادعاء الإجماع على وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة أيضا .
ولكن لا يخفى عليك اختلاف كلماتهم أيضا فإنّهم بين من صرّح بالوجوب ، وبين من أطلق الحكم كالروايات ، وبين من يستظهر منه الاختصاص بالمنقول كما في قول المفيد في المقنعة [1] ، فإنّه حكم بعد أن قال بلزوم إخراج خمس الغنيمة بتقسيم ما زاد عن الخمس ، فليس كلامهم ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) متّفقا في ذلك .
والحاصل : أن ظاهر الآية للأملاك الشخصية ، فلا تشمل الأرض والأشجار



[1] المقنعة كتاب الزكاة ، باب قسمة الغنائم ، ص 45 .

20

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست