ابن إدريس وهو ظاهر ابن الجنيد ، وأضاف الشيخ العسل الجبليّ والمنّ وأضاف الفاضلات الصمغ وشبهه « [1] . وفي اللَّمعة وشرحها : « الرابع : أرباح المكاسب من تجارة وزراعة وغرس وغيرها ممّا يكتسب من غير الأنواع المذكورة قسيما ( المراد منها المعدن والكنز والغرص ) ولو بنماء وتولَّد وارتفاع قيمة وغيرها ، خلافا للتحرير بحيث نفاه في الارتفاع » [2] . وفي التذكرة : « أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مؤنة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير عند علمائنا كافّة ، خلافا للجمهور كافّة ، لعموم * ( واعْلَمُوا ) * [3] » - إلى أن قال - : « إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه سواء كان محتسبا كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول لبعده ، وعن بعض علمائنا يجب فيه الخمس مطلقا ، وفيه الهبة والهدية ، والمشهور خلاف ذلك في الجميع » [4] . وفي الوسيلة : « والفاضل من الغلَّات عن قوت السنة بعد إخراج الزكاة منها ، فكلّ مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لا يتميّز والميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك وفاضل المكاسب عمّا يحتاج إليه لنفقة سنته وأرباح التجارات » [5] .
[1] الدروس الشرعيّة ، كتاب الخمس ، ج 1 ، ص 259 . [2] الروضة البهيّة في شرح اللَّمعة الدمشقيّة ، كتاب الخمس ، الرابع ممّا يجب فيه الخمس ، ج 1 ، ص 178 . [3] سورة الأنفال : آية 41 . [4] تذكرة الفقهاء ، كتاب الزكاة ، المقصد الخامس في الخمس ، الفصل الأوّل ، الصنف الخامس ، ج 1 ، ص 253 . [5] الوسيلة ، كتاب الخمس ، ( الجوامع الفقهيّة ) ص 718 ، س 25 .