ويتناول غيرها فالتخصيص ( بدار الحرب ) من غير دليل باطل « - إلى أن قال - : « فروع : الأوّل : قال أبو الصلاح الحلبي من علمائنا : الميراث والهبة والهدية من الخمس ، وأنكر ابن إدريس ذلك وقال : هذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح ، ويمكن أن يحتجّ لأبي الصلاح بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : كتب . » الحديث - إلى أن قال - : « الثاني : قال ابن الجنيد : فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدني أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه » - إلى أن قال - : « قال ابن أبي عقيل : الخمس في الأموال كلَّها حتّى على الخيّاط والنجّار وغلَّة الدار والبستان والصنائع في كسب يده ، لأنّ ذلك إفادة من اللَّه وغنيمة « - إلى أن قال - : « الثالث : لا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات في ذلك ، فلو زرع غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة ، أمّا لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه شيء » [1] . وفي المعتبر : « ولا يجب في بقيّة الأرباح والفوائد إلَّا ما فضل عن مؤنته ومؤنة عياله وعليه اتّفاق علمائنا » [2] . وفي الدروس : « الثاني : جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس بعد مؤنة السنة له ولعياله الواجبي النفقة والضيف وشبهة ، ولو عال مستحبّ النفقة اعتبر مؤنته ، ولو أسرف حسب عليه ، ولو قتّر حسب له ، ورخّص ابن الجنيد في ترك خمس المكاسب ، وأضاف الحلبي الميراث والهبة والهديّة والصدقة ، ومنعه
[1] منتهى المطلب ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، المبحث الأوّل ، الصنف الخامس ، ج 1 ص 548 . وراجع صحيحة علي بن مهزيار في الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 . [2] المعتبر ، كتاب الخمس ، « مسألة : ولا يجب في بقيّة الأرباح . » ، ج 2 ، ص 627 .