< فهرس الموضوعات > الأول غنيمة دار الحرب < / فهرس الموضوعات > الأول غنيمة دار الحرب لا كلام في وجوبه فيها إجمالا نصا وفتوى ، وعليه الإجماع ، ولم تخالف العامّة في ذلك أيضا ، إلَّا أنّه يقع البحث في جهات : < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى [ الأراضي المفتوحة عنوة ] : < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى [ الأراضي المفتوحة عنوة ] : في أنّه هل تندرج تحت الغنيمة الأراضي المفتوحة عنوة بحيث تشمل الغنيمة المنقول وغير المنقول أيضا ؟ أو لا بل تختص بالمنقول فقط ؟ قد يقال بالأول ووجوب خمس الأراضي المفتوحة عنوة ، تمسكا بالآية [1] ، والروايات ، فإن الآية بإطلاقها تشمل جميع أقسام الغنيمة التي منها الأرض ، وهكذا الروايات الدالة على وجوبه في الغنيمة من دون الاختصاص بقسم منها ، كما لا يخفى على المراجع . وأنت خبير بأنّه لا يغني شيء من الدليلين من جوع ، أما الآية فمنصرفة إلى الغنائم التي يغنمها الأشخاص ولا تشمل ما يغنمه النوع والعنوان ، لظهور الفعل المسند إلى المخاطبين في ذلك ، فمعنى * ( « غَنِمْتُمْ » ) * ما تملكتم بالتملَّكات الشخصية ،