تقريب الاستدلال بها أنّ الظاهر منها هو عموميّة التحليل لجميع أقسام الخمس للعموم المستفاد من لفظة « الأموال » ، ولإضافة كلمة « ونحو ذلك » بعد ذكر الغلَّات والتجارات فإنّه شامل للجميع ، إلَّا أن يقال بكون المراد من « نحو ذلك » ما يماثل الغلَّات والتجارات بناء على كون المراد من الغلَّات هي الغلَّات الأربع لا الفوائد كما ربّما تستعمل الغلَّة بمعنى الفائدة ، وعمومه أيضا لجميع الموالي لآبائه ( عليهم السلام ) ، ثمّ أكَّد ذلك بإبلاغ الشاهد من غاب . وفيه : أوّلا : أنّه لم يعلم المراد من لفظة « الحقّ » ، هل هو خصوص الخمس فقط أو أعمّ منه كالأنفال أيضا ؟ وعلى تقدير الإطلاق لا بدّ أن يقيّد بما دلّ مستفيضا على لزوم إيصال الخمس إلى أهله ، مع احتمال كون المراد من الحقّ هو الخمس المتعلَّق بتلك الأموال قبل انتقالها إلى السائل ، فيصير حينئذ من باب ما ينتقل ممّن لا يعتقد الخمس ولا ربط له بالمقام . وثانيا : أنّ الظاهر منه حصر التحليل في طيب الولادة - وهو المراد من المناكح - وهو الذي يلزم أن يبلغ الشاهد الغائب ، لا التحليل المطلق حتّى في غيرها وحتّى في زمن الحضور فإنّه لا قائل به ، مع أنّه لو كان كذلك لأشكل الحكم من حيث كون التحليل في كلّ عصر متقوّما بإمام ذلك العصر ولا يكتفى في حلَّية حقّ الإمام اللَّاحق بتحليل الإمام السابق ( عليهما السلام ) . ولا يتوهّم من الذيل وهو قوله « وكلّ من والى آبائي . » العموم وعدم الاختصاص بالمناكح ، إذ الظاهر أنّ المراد من « حقّنا » هو الحقّ المعهود المحلَّل للمناكح حسب ، فلا يصحّ الاستدلال بها أيضا على المطلوب . 10 - ومنها : ما عن محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحارث ابن المغيرة النصري ، قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فجلست عنده فإذا