النصف الأوّل فبالمالكيّة وأمّا النصف الثّاني الذي لأيتام آل محمّد ومساكينهم فبالولاية . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : بأنّ التعبير عن تحليل حقّ شخصيّ إنّما هو بما عبّر به رواية علي بن مهزيار المتقدّمة لا نحو ما ورد في غيره من نحو قوله ( عليه السلام ) « حقّنا » [1] ، « خمسنا أهل البيت » [2] ، وغير ذلك ، فإنّه ظاهر في التحليل المطلق ، هذا . ولكن الاعتماد عليه بعد مشكل . وخامسا : أنّ السند لاشتماله على علي بن أحمد بن عبد اللَّه الذي لم يوثّق قابل للخدشة وإن نقل الصدوق عنه وقد يعدّ من مشايخه ، لأنّ مجرّد ذلك غير كاف ، وقد رواه الشيخ ( قدّس سرّه ) أيضا بسند فيه محمّد بن سنان المشهور بالضعف ، وصباح بن عبد الحميد الأزرق الكوفي الذي لم يوثّق [3] . 6 - ومنها : ما عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون ؟ فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « ما أنصفناكم إن كلَّفناكم ذلك اليوم » [4] . وتقريب الاستدلال بأنّ المراد من الحقّ إما خصوص الخمس أو الأعمّ منه ، وعلى التقديرين أبيح للشيعة بعدم تكليفهم بالإيصال إلى أهله .
[1] كما في الحديث الأوّل . [2] كما في الحديث الثالث . [3] تهذيب الأحكام ، كتاب الزكاة ، ب 39 ( باب الزيادات ) ، ح 382 ، ج 4 ، ص 136 . الوسائل كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 5 . [4] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 6 .