الاعتماد لا يغني من جوع . 5 - ومنها : ما في الفقيه ، عن علي بن أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن أبيه محمّد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إنّ أشدّ ما فيه النّاس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم » [1] . تقريب الاستدلال واضح لتصريحه ( عليه السلام ) بالتطيّب والتحليل للخمس بالنسبة إلى الشيعة من دون الاختصاص بالمناكح وإنّما ذكر طيب الولادة حكمة لا علَّة فيحكم به في غير المناكح أيضا . وفيه : أوّلا : أنّه مطلق شامل لجميع أقسام الخمس حتّى الكنوز والمعادن ، ولجميع الأزمنة المتأخّرة عن زمان صدور الرواية عن أحدهما ( عليهما السلام ) حتّى زمان الحضور ، مع أنّه خلاف الإجماع القطعيّ ولا قائل به ، للزوم المفاسد المتقدّمة . وثانيا : أنّه معارض بجميع الروايات الدالَّة على لزوم إيصاله إلى أهله وعدم جواز منعه عنهم . وثالثا : أنّه على تقدير سلامة سندها - كما سيأتي الخدشة فيه - لا يدلّ على أزيد ممّا هو المشهور بين الفقهاء من تحليله في المناكح من دون قرينة على التعميم بجعل طيب الولادة حكمة لا علَّة . ورابعا : أنّه يحتاج إثبات التحليل بعد الصادقين ( عليهما السلام ) إلى دليل آخر عن الإمام ( عليه السلام ) اللَّاحق ، لكونه حقّا مخصوصا له ( عليه السلام ) في زمنه أمّا
[1] من لا يحضره الفقيه ، أبواب الزكاة ، باب الخمس ، ح 1654 ، ج 2 ، ص 43 . الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 ، من أبواب الأنفال ، ح 5 .