responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 190


الإمام ( عليه السلام ) ذلك ، وبالجملة : لا يستفاد منه أزيد من جواز التحليل في المناكح كما هو المشهور ، مع أنّه يرد عليه عدم التصريح بالخمس فمن أين يحكم بكونه هو المقصود لا غيره ؟ ! إذ يحتمل أن يكون ذلك من أجل ما هو المتداول في تلك الأعصار الَّتي لم يكن الإمام ( عليه السلام ) مبسوط اليد من قتال المشركين كثيرا بدون إذنه فهو حقّ شخصيّ له ( عليه السلام ) ، وعلى فرض شموله الخمس أيضا فإنّما ذلك بالإطلاق فيقيّد بما دلّ على لزوم إيصاله إلى أهله وعدم جواز منعه شديدا .
والحاصل : أنّ غاية ما يستفاد من هذه الرواية هو تحليل المناكح الَّتي تتوقّف حلَّيتها على إذنه ( عليه السلام ) من دون ارتباط بباب الخمس منحصرا سواء فيه هو وغيره ، وهذا الحكم هو الذي مستمرّ إلى الآن للأحياء والأموات والشاهد والغائب لا غيره ، للزوم اللَّغويّة في جعل الخمس وبيان شرائط وجوبه في الأرباح والكنوز والمعادن ونحوها ، وعطلة ما ورد من الأئمة المتأخّرين عن الصادق ( عليه السلام ) الذي حلَّل الخمس للشيعة ، ومنافاته لما ورد في حكمة تحريم الزكاة على بني هاشم وتحليل الخمس وإيجابه لهم من سدّ خلَّتهم وفاقتهم ، وعدم تكدّيهم ، وجبران ممنوعيّتهم عن الزكاة ، كلّ ذلك بالخمس ، وبالجملة : هذا ممّا لا يمكن الالتزام به أصلا ، مع أنّه لا قائل به .
مضافا إلى قابليّة السند للمناقشة بسالم بن مكرم الذي كنيته كانت أبا خديجة وأنّ أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) كنّاه أبا سلمة لتضعيف الشيخ الطوسي ( قدّس سرّه ) إيّاه [1] ، وتوقّف العلَّامة ( قدّس سرّه ) فيه لتعارض الأقوال فيه [2] ، وإن وثّقه النجاشي وقال بأنّه « ثقة ، ثقة » [3] . ولكن الاعتماد عليه مشكل ، وعلى فرض



[1] الفهرست ، باب السين ، باب الواحد ، الرقم 327 ، ص 80 - 79 .
[2] الخلاصة ، القسم الثاني ، الفصل الحادي عشر ، الباب الخامس ، الرقم 2 ، ص 227 .
[3] الفهرست للنجاشي ( قدّس سرّه ) ، باب السين ، الرقم 501 ، ص 188 .

190

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست