ما نقل بدون كلمة - لهم - بل اقتصر على ذكر الميلاد . وأمّا السند فمعتبر . 4 - ومنها : ما عن أبي جعفر ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم - وهو أبو خديجة - ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلَّل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما واللَّه لا يحلّ إلَّا لمن أحللنا له ، ولا واللَّه ما أعطينا أحدا ذمّة ، وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق » [1] . تقريب الاستدلال أنّ الظاهر من تفسير الرجل كلام المستحلّ وإن كان أعمّ ممّا قاله ذلك المستحلّ لاختصاص كلامه بالفروج وقد ضمّ المفسّر غيرها أيضا ولكنّ التأمّل التامّ يهدي إلى رجوع التفسير بجميع شعبه إليها أي إلى حلَّية الفروج . أمّا الأوّلان أي الخادمة المشتراة والمرأة المتزوّج بها فواضح ، وأمّا الثلاثة الأخيرة فبأنّ الميراث نفس المرأة المنكوحة كالجارية الموروثة ، أو ابتاع من عين المال الذي ورثه جارية مع أنّه كان ذلك المال غير مخمّس ، أو تلك الجارية المشتراة ممّا تعلَّقت بها فريضة بأن تكون واجبة الردّ إلى الإمام ( عليه السلام ) لكونها مغنومة من الكفّار المقاتل معهم بلا إذنه ( عليه السلام ) ، وهكذا الأخيران أي التجارة وما يعطى ، وبالآخر لا بدّ أن يرجع جميع ذلك إلى ما وقع في كلام السائل ، لبعد تفسير ذلك المفسّر الذي هو من أهل اللَّسان سؤاله بما لا يرجع إليه في حضوره مع استماع
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 4 .