وذلك لأنّ لكلّ عضو زناء [1] ، وهو أي الزناء الحقيقي لأجل التزويج بما فيه الخمس ، لا بأن يجعل الخمس صداق المرأة ، أو ثمن الجارية إذا كان ذلك الصداق أو الثمن في الذمّة ، لأنّه لو جعل ما لا يملك أصلا كالخمر ونحوه صداقا لصحّ العقد جزما وكان اللَّازم حينئذ على الزوج مهر المثل لا غير ، لا أنّ النكاح باطل ، وأنّ المقاربة عليه زناء ، وهكذا إذا اشترى جارية بثمن في الذمّة صحّ البيع ، ولو سلَّم ما فيه الخمس إلى البائع لإبراء ما في الذمّة لم يترتّب عليه الأثر من السقوط لبقائه على ما كان ، فالبيع صحيح والمقاربة مشروعة ، ولكن الثمن وكذا الصداق بعد في ذمّة المشتري والزوج ، بل إمّا أن تكون تلك الجارية المتزوّجة من غنائم دار الحرب الَّتي لم تكن بإذن الإمام ( عليه السلام ) فهي حينئذ له ( عليه السلام ) فالتزوّج بها إذا لم يكن بإذنه ( عليه السلام ) زناء ، وإمّا بأن تكون مشتراة بالثمن المشخّص خارجا وكان فيه الخمس لا بالذمّة كما في الفرض المتقدّم . ولكن فيه : أنّ غاية ما يستفاد منه ما هو المشهور بين الفقهاء من التحليل في المناكح لا مطلقا كما هو المدعى . والكلام في اختصاص الخمس المحلَّل للشيعة بما هو حقّهم ( عليهم السلام ) من السهام الثلاثة أو عمومه بجميع السهام من باب الولاية هو ما تقدّم . مع أنّه على تقدير الدلالة يشمل زمن الحضور أيضا ، لكونه صادرا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، وهكذا الكلام في احتياج التحليل من الإمام ( عليه السلام ) اللَّاحق إلى إذن آخر منه ( عليه السلام ) ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال بأنّ لسان قوله ( عليه السلام ) « خمسنا أهل البيت » غير لسان قوله ( عليه السلام ) « من أعوزه شيء من حقّي » كما في الرواية الثانية . وبالجملة : لا يستفاد من الرواية أزيد ممّا هو المشهور ، سيّما مع قوله ذيلا « فإنّه محلَّل لهم ولميلادهم » فإنّه ناظر إلى المناكح ظاهرا كما ربّما يشهد به بعض
[1] الوسائل ، كتاب النكاح ، ب 104 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 .