responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 186


بين الفقهاء وهو التحليل في المناكح فقط - على ما سنشير إلى معنى المنكح المحلَّل إن شاء اللَّه تعالى - ، فلا يدلّ على التحليل المطلق ، ووجه قرينيّته عليه بأنّ عموم « آبائهم » حيث كان شاملا للآباء الَّذين لم يكونوا شيعة كان التحليل لهم لطيب ما يولد منهم من الأبناء الَّذين تشيّعوا ، فالعمدة هو طيب ولادة الشيعة وكان الغرض من تحليله على الآباء الَّذين لم يتشيّعوا هو أن لا يكون تولَّد أبنائهم الَّذين تشيّعوا خبيثا ، فالمحلَّل هو المناكح لا غير ، هذا على غير ما رواه الصدوق . وأمّا على ما رواه من قوله « وأبنائهم » عوضا من « آبائهم » فهو وإن لم يصلح للقرينية ولكنّ المراد منهم المتشيّعون فحسب لعدم تحليله على غير الشيعة . والحاصل : أنّه لا يدلّ على التحليل المطلق كما زعم .
أمّا السند فالظاهر اعتباره ووثاقته .
2 - ومنها : ما عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطَّه : « من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ » [1] .
تقريب الاستدلال بأنّه أظهر من سابقه ، لأنّه وإن لم يذكر في الجواب الخمس بعنوانه بل ذكر الحقّ الشامل له بإطلاقه ولكن حيث صرّح في السؤال باستحلال الخمس فلا ريب في شمول الجواب له وظهوره فيه وإن يشمل غيره أيضا ، فهو محلَّل في غير المناكح أيضا لتصريحه بالمأكل والمشرب من دون التعرّض للنكاح أصلا بخلاف الاولى وكثير من الروايات الآتية .
وفيه : أوّلا : أنّه على خلاف المطلوب - وهو لزوم إيصاله إلى أهله - أدلّ ، إذ لم يطلق ( عليه السلام ) تحليل الحقّ غير مقيّد بشيء بل قيّده بصورة الإعواز وعدم القدرة لفقدان ما يؤدّيه حقّا لأهله ، فلا يحلّ في صورة الوجدان وعدم الإعواز ،



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 2 .

186

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست