responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 185


فلا أقلّ من الإطلاق ، فالخمس وغيره من الحقوق - نحو ما يغتنم من الكفّار إذا قوتل معهم من دون إذن الإمام ( عليه السلام ) كما هو المتداول في تلك الأعصار لعدم بسط يده ( عليه السلام ) - محلَّل للشيعة .
ولكن يرد عليه أوّلا : لزوم سقوط الخمس بجميع أقسامه حتّى في غير أرباح المكاسب بجميع سهامه الستة في عصر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أي في الصدر الأوّل من الإسلام ، باعتبار أنّ المراد من كلمة « حقّنا » أعمّ ممّا هو المخصوص بهم ( عليهم السلام ) وهو السهام الثّلاثة وممّا هو تحت سيطرتهم ( عليهم السلام ) ولاية على أربابه وهو النصف الآخر فعليه يلغو أصل الجعل والتشريع فيه ، مع ما ورد من روايات متواترة بل فوقها إجمالا في شرائط وجوبه في المعادن والكنوز والأرباح وغيرها من الأمور السبعة عن الأئمّة ( عليهم السلام ) بعد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، سيّما أنّه لا قائل به أصلا ، فإنّه وإن قيل بالسقوط في زمن الغيبة ولكن لم ير أحد متفوّها به في زمن الحضور مع أنّه مقتضى هذه الرواية على تقدير الأخذ بإطلاقها الشامل لزمن الحضور كالغيبة .
وثانيا : بأنّ دلالتها على التحليل من باب الإطلاق من لفظة « حقّنا » وإلَّا ليس هو لعنوان الخمس فيها عين ولا أثر ، ولا شكّ أنّ ما تقدّم في الأمر الأوّل من أخبار وجوبه وعدم جواز منعه ولزوم إيصاله إلى أهله دالّ عليه بالخصوص ، فيقيّد ذلك الإطلاق بهذا المقيّد فيختصّ الحقّ المحلَّل للشيعة بغير الخمس وهو ما أخذ من الكفّار عدوانا وقتالا من دون إذن الإمام ( عليه السلام ) ونحوه من سائر الحقوق ، فلا يحكم بالتحليل في الخمس .
وثالثا : بأنّ ظاهر الصدر - لو انضمّ إلى الذّيل الدالّ على التحليل - هو التحليل في غير الفروج أيضا ولكن يحتمل كون كلمة « من ذلك » إشارة إلى الأخير وهو الفروج فقط بجعل كلمة « وآبائهم » قرينة عليه ، فيوافق حينئذ ما هو المشهور

185

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست