كونه كنزا وقد تقدّم أحكامه مستوفا . وأمّا عن السابع : فبما تقدّم في الجواب عن الإشكال الأوّل من أنّه إمّا يكون هذا القسم مختصّا بالإمام ( عليه السلام ) فله التخفيف وعدمه لتسلَّطه على ملكه الولائي بلا كلام ، وإمّا يكون مشتركا بينه ( عليه السلام ) وغيره من المصارف فله ذلك أيضا من باب الولاية على هؤلاء الشركاء . وبالجملة : لا وجه لطرح رواية لها محامل يتدارك بها ما يتراءى منها من خلاف القواعد ، فلا إشكال في هذه الرواية أصلا ، فهي من الأدلَّة المعتبرة الدالَّة على وجوب الخمس في الأرباح مع لزوم صرفه إلى أهله . 16 - ومنها : ما عن محمّد بن إدريس في آخر السرائر ، نقلا من كتاب محمّد ابن علي بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « الخمس في ذلك » ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : « أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم ، هو كسائر الضياع » [1] . أقول : إنّ السند لاشتماله على أحمد بن هلال قابل للمناقشة بدء إلَّا أن يصحّح بالقرائن ، فإنّه على ما قيل : « كان غاليا متّهما في دينه في أوائل أمره ثمّ استقام » [2] .
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 10 . [2] قال الشيخ ( قدّس سرّه ) في الفهرست ، باب أحمد برقم 97 ، ص 36 : « وكان غاليا متّهما في دينه » . ولكن لم نعثر على من قال بأنّ استقامته كانت في آخر أمره ، بل الظاهر أنّ الأمر على عكس ما ذكر في المتن وكانت استقامته - لو كانت له استقامة - أوّلا ، ثمّ انحرف عن الطريقة الحقّة ، كما ربّما يشهد به ما ورد فيه من التوقيعات الواردة في ذمه عن الناحية المقدّسة .