responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 179


على حدة غير الحقّ المقرّر المعروف خمسا في أيّ شيء رآه صلاحا ، أمّا قوله :
« لم أوجب . » ، فلاحتمال كون تلك الأمور المذكورة مبتاعة بما فيه الخمس مثلا ، أو بنحو لم تعدّ من مؤنة هذه السنة ، ولا مانع من جعل الخمس فيه مع وجود المقتضى إلَّا التخفيف والامتنان .
وأما عن الخامس : فبأنّه لا مانع من اندراج الجائزة الخطيرة تحت الغنائم لا اليسيرة - فإنّه لا سيرة على الخمس فيها - بخلاف الجوائز العظيمة لأنّها مشمولة للغنيمة ولذا صرّح الإمام ( عليه السلام ) مستدلا بالآية الكريمة بتفسيرها بالجائزة الخطيرة أيضا ، فلا إشكال في وجوبه فيها ، سيما إذا قلنا بأنّ المراد من الإفادة الواقعة في بعض الروايات هي مطلق الفائدة وإن كانت بغير كسب ، أو قلنا بلزوم كونها كسبا ولكن اخترنا أنّ معنى الكسب هو مطلق جلب الفائدة قصدا حين الاستفادة والتملَّك ، نحو ما يجعل سهما ونصيبا لبعض المقاتلين الذي لا قصد له في بدء الأمر في القتال إلَّا إعلاء كلمة الحقّ وإحياء آثاره لا بعنوان الاغتنام ثمّ بعد الفتح وأخذ الغنائم قصد إلى تملَّك ما أفرز نصيبا له .
وأمّا حكم الميراث فقيام السيرة على الإجمال مسلم ولكن لم يثبت استقرارها في جميع أنحاء الميراث حتّى في الميراث الذي لم يحتسب الوارث وجود ذلك المورّث في العالم أصلا ثمّ علم بعد موته بأنّ له مالا وافرا قد تركه عند الارتحال فهو له وعليه الخمس ، بخلاف سائر أقسامه ممّن كان محتسبا ، فلا إيراد أيضا من هذه الجهة .
وأمّا عن السادس : فبأنّه أيضا حكم على طبق القاعدة إذ اللقطة غير المعلوم صاحبها للواجد تخييرا في التملَّك ، كما أنّ له التصدّق أو الإيصاء عند الموت وبقائه عنده وديعة ، فعلى فرض التملَّك - كما هو الغالب فيما دار الأمر بينه وبين غيره - يندرج تحت الغنيمة ، فالحكم بوجوب الخمس حينئذ على القاعدة ، مع احتمال

179

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست