من أجمة هذه القطيعة بيان تقييد القصب وحده الذي هو المطلق الأخير من المطلقات الواردة فيها من ثمن السمك والبرديّ وحينئذ يبقى ما سوى القصب على إطلاقه فيشمل ما به يتّجر ويكتسب ، أو على تقدير ارتباطه بكلّ واحد منها حكم بأنّ مالك الأرض الخراجيّة يملك تلك الأرض فقط دون ما يوجد فيها بالتبع بل يحتاج تملَّكه إلى الحيازة والأخذ فالسّماك الموجودة في الأجمة الواقعة في الأرض الخراجية لا تكون مملوكة لمالكها ولو بالتبع بل ذلك المالك وغيره سيّان فلو أخذها غيره ملك أيضا وحينئذ يكون جميع المنافع الَّتي ينتفعها مالك الأرض بمنزلة سائر التجارات والصنائع ، فالخمس فيها لأجل كونها من الأرباح لا لكونها من الأرض الخراجيّة كما ربّما أمكن أن يقال ذلك أي عدم التبعيّة في الملك في السماك الموجودة في القنوات المملوكة للأشخاص المعيّنة . نعم هي على تقدير عدم دلالتها مخصوصة بالضيعة الخراجيّة إلَّا بإلغاء الخصوصيّة إن أمكن ، نعم إطلاق صدرها دال على وجوبه في غلة رحى [1] . 12 - ومنها : ما عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولَّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف ( درهم ) في حلّ فإنّي قد أنفقتها ، فقال له : « أنت في حلّ » ، فلما خرج صالح ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أحدهم يثب على أموال ( حقّ ، خ ل ) آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ، واللَّه ليسألنّهم اللَّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا » [2] . لا إشكال ظاهرا في اعتبار السند ، نعم قد اختلف في كونه صحيحا أو غيره
[1] مع احتمال كون الرحى مما أحدثه المالك ولم يكن حال الفتح فيشمل الأرباح أيضا ، فتصير الرواية حينئذ من الأدلَّة على الوجوب ظاهرا . ( المقرّر دام ظلَّه ) . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب الأنفال ، ح 1 .