والاعتماد عليه بعد مشكل إذ على نسخة ( أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ) ليس له في الرجال أثر ، وعلى نسخة ( عن يزيد ) لا بدّ من الفحص ليتبيّن أنّه من هو ؟ لكونه أي يزيد مشتركا بين الضعيف وغيره ، وعلى فرض صحّة السند لا يعبأ بالمناقشة في الدلالة بعدم التعرّض للخمس أصلا لظهوره في ذلك لشهادة قوله لا أكون مقيما على حرام . ، الحديث . ولا يخفى عليك الاضطراب المشاهد فيه من حيث عدم سلامة السؤال إلَّا بعد تقدير ما يصلح ذلك نحو قوله أسألك أن تمنّ علي . ، أو غيره ممّا يعالج به الاضطراب . 11 - ومنها : ما عن محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الريّان قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبرديّ وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى » [1] . في المدارك : « أنّ الشيخ ( رحمه اللَّه ) وإن رواها في التهذيب عنه مرسلا إلَّا أنّ طريقه إليه ( أي الريّان ) في الفهرست صحيح ، لكنّها قاصرة من حيث المتن لاختصاصها بالأرض القطيعة وهي على ما نصّ عليه الجوهري طائفة من أرض الخراج أو محالّ ببغداد أقطعها المنصور أناسا من أعيان دولته ليعمروها ويسكونها كما ذكره في القاموس ، ومستحقّ الخمس فيها غير مذكور فجاز أن يكون هو غير مستحق الغنائم » انتهى [2] . وجه الاستدلال بها على وجوب الخمس في الأرباح بأن كان المراد من قوله
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 9 . [2] مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة . « ) ، ج 5 ، ص 382 - 383 . وانظر كلام القاموس في باب العين ، فصل القاف ، ص 972 ، » قطع « .