أخرى ، وقد تفطَّن بذلك في الوسائل ، ومعنى الحديث أنّه كتب إبراهيم بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه اقرأه علي بن مهزيار كتاب أبيه أي المكتوب إليه . الحديث ، ثمّ قرأ علي بن مهزيار جوابه الصادر إلى الكاتب وهو إبراهيم بن محمّد ، ولعلّ النكتة في عدم استثنائه ( عليه السلام ) مؤنة الضيعة مع أنّه استثنى مؤنته ومؤنة عياله وخراج السلطان هو وضوح الأمر في ذلك وإنّما الاختلاف في غيرها على ما يظهر من الرواية . وأمّا السند فهو لاشتماله على سهل بن زياد موجب للتأمّل إذ هو وإن ورد في حقّه أنّه ثقة [1] . ولكن ورد أيضا أنّه ضعيف في الحديث ، غير معتمد عليه فيه ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب وأخرجه من قم إلى الري [2] . بل عن أبي محمّد الفضل بن شاذان : أنّه أحمق [3] . قد بقي الكلام بعد في اختصاصها بالضيعة إلَّا بضميمة ما يحكم به بتساوي الضيعة وغيرها ممّا يعدّ ربحا للمكاسب في تعلَّق الحكم وهو وجوب الخمس . 10 - ومنها : ما عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ( عن يزيد ، خ ل ) قال : كتبت : جعلت لك الفداء تعلَّمني ما الفائدة وما حدّها رأيك أبقاك اللَّه تعالى أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ؟ فكتب : « الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة » [4] .
[1] رجال الشيخ الطوسي ( قدّس سرّه ) ، أصحاب أبي الحسن الثالث علي بن محمّد الهادي ( عليه السلام ) ، باب السين ، ص 416 . [2] الفهرست للنجاشي ، باب السين ، الرقم 490 ( سهل بن زياد ) ص 185 . [3] اختيار معرفة الرجال ، الرقم 1068 عند ترجمة أبي الخير صالح بن أبي حماد الرازي ، ص 566 . [4] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 .