< فهرس الموضوعات > الخامس ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات ونحوها < / فهرس الموضوعات > الخامس ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات ونحوها وهذا المبحث من المباحث المهمّة في هذا الكتاب ، بل شذّ ما هو بأهمّيته ، فبالحريّ - لأبناء الحقّ - التحقيق في الجهات الراجعة إليه ، وسدّ ثغور الشبهات الواردة على روايات الباب ، تارة من جهة السند ، وأخرى من جهة المتن ، وتنقيح المقال فيها - من أصل الوجوب وجعله ، وأنّه بعد مؤنة السنة له ولعياله ، وأنّه أحلّ لشيعة الأئمة ( عليه السلام ) إجمالا وغيرها - يقع في أمور متكفّلة لما ذكر : < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في أصل وجوب الخمس : < / فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في أصل وجوب الخمس : قال في المدارك : « وهو ( أي الوجوب ) مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، بل ادّعى عليه العلَّامة في التذكرة والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار » [1] . وفي المستند : « هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف والانتصار والتبيان ومجمع البيان والغنية والمنتهى والتذكرة والشهيد الإجماع عليه ، بل الظاهر إجماعيّته في الجملة » [2] .
[1] مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة . » ) ، ج 5 ، ص 378 . وراجع خمس التذكرة ، الفصل الأوّل ، الصنف الخامس ، ج 1 ، ص 253 . والمنتهى ، البحث الأوّل ، الصنف الخامس ، ج 1 ، ص 548 . [2] مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الأوّل ، المسألة الثانية ، القسم الخامس ، ج 2 ، ص 74 ، س 28 . وراجع الخلاف ، كتاب الزكاة ، مسألة 139 ، ج 2 ، ص 118 . والانتصار ، كتاب الزكاة ، مسألة « وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الخمس واجب . » ( الجوامع الفقهيّة ) ص 155 . والتبيان عند تفسير قوله تعالى * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * ( الأنفال : 41 ) ، وفيه : « عند أصحابنا . » ، ج 5 ، ص 123 . ومجمع البيان عند تفسير الآية الشريفة ، وفيه : « وقال أصحابنا . » ، ج 4 ، ص 544 . والغنية ، كتاب الزكاة ، فصل : « واعلم أنّ ممّا يجب في الأموال الخمس » ( الجوامع الفقهيّة ) ص 507 ، س 15 - 16 . والبيان ، كتاب الخمس ، الفصل الأوّل ، وسابعها ، ص 348 .