وفي الجواهر : « هو الذي استقرّ عليه المذهب والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره من الأزمنة السابقة الَّتي يمكن دعوى اتّصالها بزمان أهل العصمة » [1] . أقول : يمكن الاستشهاد له برواية على بن مهزيار ، عن ابن راشد الآتية [2] ، وغيرها من الروايات الدالَّة على توكيل المعصوم ( عليه السلام ) بعض أصحابه لأخذ الخمس من أرباح المكاسب ونحوها . والحاصل : انّ أصل الوجوب إجمالا ممّا لا محيص عن الاعتراف له لورود الأحاديث المتظافرة المعتبر بعضها في حدّه ، وبعضها الآخر بالقرائن الخارجيّة أو الداخليّة ، مضافا إلى عدم مخالف صريح في المسألة ، إذ لا يستفاد ممّا ينسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل الخلاف فيه ، بل أقصاه التوقّف ، أو الاحتياط ، نعم قد يظهر من الإسكافي ذلك كما سنشير إليه . أمّا وجه عدم استفادة المخالفة الجزئيّة : فبأن حكى في المدارك عن ابن الجنيد في مختصره الأحمدي أنّه قال : « فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ يد أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة الَّتي لا خلاف فيها » [3] انتهى . فإنّه صريح في الاعتراف بأصل الوجوب في الجملة ولو بعنوان الاحتياط . وهكذا لا يمكن استفادة الإنكار من ابن أبي عقيل أيضا اعتمادا على أنّه قال : « قيل يجب الخمس في أرباح التجارات » [4] ، بملاحظة إسناده الوجوب إلى
[1] جواهر الكلام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « الخامس ما يفضل عن مئونة السنة . » ) ، ج 16 ، ص 45 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 . [3] مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة . « ) ج 5 ، ص 378 . راجع أيضا خمس المختلف ، المسألة 1 ، ص 202 . [4] راجع المعتبر ، كتاب الخمس ، الرابع ممّا يجب فيه الخمس ، ج 2 ، ص 623 ، ونصّ ما نقل عنه هكذا : « وقد قيل : الخمس في الأموال كلَّها حتّى على الخيّاط و . » .