وفيه : أنّه على إجماله ممّا يصحّ الاعتماد عليه ، ولكن لا مطلقا بل لا بدّ من رعاية حكم المعدن فيما أشير إليه في تقرير وجه الرأي الأوّل . < فهرس الموضوعات > المختار من الآراء < / فهرس الموضوعات > ومن هنا ظهر لك ما هو الحقّ الموافق للتحقيق وفاقا للأكثر وقد عبّر به المحقّق أيضا في الشرائع من أنّه إن أخرج بالغوص يحكم بحكمه وإلَّا فيحكم بحكم المعدن [1] . ولا يتوهّم عدم صدق المعدن هاهنا للزوم الاستخراج فيه فلا يصدق على ما يجنى من وجه الماء أو ساحل البحر أنّه المعدن ، لأنّ الاستخراج في كلّ معدن بحسبه فلو اعتبر أكل بعض دواب البحر النبات أو غيره من المعاني المأثورة عن أهل اللَّغة ، وقذفه إيّاه رجيعا ، وإلقاء الرّياح إيّاه إلى ساحل البحر بحيث لا يصدق على أخذه عنوان الغوص قطعا ، يصدق عليه المعدن بلا إشكال . وحيث أفضى الكلام إلى هنا فالمناسب البحث في معنى العنبر وتحقيقه وإن كان غير مهم كما قيل ، ولكن حيث يؤثّر اختلاف معانيه في الحكم فاللازم التأمّل فيه بالدقّة ، فنقول : أمّا الأمر الثاني فهو : أنّه قد اختلف كلام أهل اللَّغة ومن تصدّى لمعرفة عجائب البحر وتحقيق حياة الحيوان كالدميري وغيره اختلافا شديدا في معنى العنبر ، فيستفاد من بعض أنّه حيوان ، ومن بعض أنّه نبات ، ومن بعض أنّه جماد سيّال كالماء ، ومن بعض أنّه جماد غير سيّال . < فهرس الموضوعات > معنى العنبر واختلاف أهل اللغة في ذلك < / فهرس الموضوعات > ففي مجمع البحرين : « العنبر : هو ضرب من الطيب معروف ، وفي حياة الحيوان : إنّ العنبر سمكة بحريّة يتخذ من جلدها التراس ، والعنبر المشموم قيل إنّه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء
[1] شرائع الإسلام ، كتاب الخمس ، الفصل الأوّل ، « تفريع : العنبر . » ، ص 52 .