responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 15


وما عن الفقه الرضوي فمعلوم الحكم .
وأمّا الرابعة : فهي موثقة لمكان سماعة ، مع وقوع ابن أبي عمير في سندها .
وأمّا الخامسة : فهي مخدوشة بعبد اللَّه بن القاسم الحضرمي ، فإنّه قيل في حقه : « إنّه يعرف بالبطل ، كذاب غال ، يروي عن الغلاة ، لا خير فيه ، ولا يعتمد بروايته » [1] وإن قيل أيضا : « إنّه غير غال » كما في جامع الرواة [2] .
وأمّا السادسة : فالظاهر اعتبارها .
فتحصّل : أن فيها ما يمكن استفادة الحكم منها في الجملة .
وأمّا الثاني - وهو مقدار ما يستفاد منها - : فالظاهر أنّه ليس لها عموم بحيث يشمل جميع أقسام ما يجب فيها الخمس حتى الحلال المختلط بالحرام عند اجتماع الشرائط ، وهكذا الأرض التي اشتراها الذمّي بقيمة المثل من المسلم ، فإنّه ليس شيء منهما الغنيمة ، أو الفائدة ، ونحوهما ، فعلى فرض الإطلاق للآية وشمولها لكل غنيمة لا تشمل أيضا ذينك القسمين .
وهكذا الروايات ، حتى قوله ( عليه السلام ) في رواية سماعة « في كل ما أفاد الناس . » الحديث [3] ، لعدم صدق الفائدة هيهنا على شيء منهما ، إذ ليس في فرض اشتراء الذمي الأرض من المسلم بقيمة المثل إلَّا تبديل مال بآخر فقط من دون



[1] قاله النجاشي ( قدّس سرّه ) في الفهرست ، ص 226 الرقم 594 ، والعلامة ( قدّس سرّه ) في الخلاصة ص 236 ، وفيهما : « لا يعتد بروايته » .
[2] جامع الرواة ، ج 1 ، ص 500 ، مرموزا إليه ب « صه » . ولكن لم نعثر عليه في الخلاصة ، ولا على من نقله عن الخلاصة ، بل قال في إيضاح الاشتباه : « كذّاب غال » . وأيضا لم نعثر فيمن تقدم على المحقق البهبهاني ( قدّس سرّه ) في تعليقاته على منهج المقال على من حاول تطهيره عن وصمة الغلو ، وسيأتي في الصفحة 164 - 165 أيضا ما يتعلق بالمقام ، فراجع .
[3] الوسائل ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 .

15

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست