« ليس الخمس إلَّا في الغنائم خاصة » [1] . فإنّه لا مجال ظاهرا للحكم بكون المراد غنائم دار الحرب فقط ، مع أنّه لا قائل به منّا ، حتى أن أكثر العامّة قائلون أيضا بوجوبه في غير غنيمة دار الحرب من الكنوز والغوص أيضا ، فلا يصح الحمل على التقيّة ، كما لا يصح الالتزام بتخصيص وجوبه [2] في الأشياء الستة الأخر ، إذ لا يلائمه ذلك . فالمراد منه على الاحتمال القوي مطلق الفائدة التي تصدق عليها الغنيمة . وفي تفسير العياشي عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سئلت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : « ليس الخمس إلَّا في الغنائم » [3] . بقي هنا أمران : الأول : في تحقيق أسناد ما نقلناه لإفادة أن الأصل في الفوائد هو الوجوب ، الثاني : في معنى الفائدة سعة وضيقا على ما أشير إليه في الصدر . أما الأول : فلا إشكال في صحة سند بعضها نحو صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة ، ولا يضرّ اشتمالها على الأحكام التي يشكل الالتزام بها ، لأنّه يمكن رفعه على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في بحث أرباح المكاسب عند نقلها صدرا وذيلا وإيضاح ما يتعلق بها [4] ، مع أنّه على تقدير الإشكال في بعض الفقرات لا يمكن رفع اليد عن سائرها بعد إحراز صحة السند . نعم لا يمكن الاعتماد على الثانية وهي رواية حكيم مؤذن بني عيسى ، لكونه مجهولا مشتركا بين من هو المعروف بالكذب وغيره .
[1] الوسائل ، ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . [2] لا يقال : يلزم ذلك أيضا في قوله ( عليه السلام ) « في كل ما أفاد » لأنّا نقول : ليس ما يرد عليه تخصيصا ، بل لبيان الشرائط من النصاب وغيره ، ومثل ذلك ليس بعزيز الوجود . ( المقرّر دام ظلَّه ) . [3] الوسائل ، ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 15 . [4] راجع ص 175 « وحيث إنّه يحتمل . » .