أن يكون هناك شيء عائد إليه ، كما هو المفروض ، وهكذا الأمر في المال المختلط ، إذ ليس هناك غنيمة وعائدة حتى يحكم بكونها موضوعا لوجوب الخمس . نعم هو بعد إخراج خمسه يصير المجموع ملكا له بعد أن لم يكن كذلك من حيث المجموع ولا شك أنّه يحتمل في بعض الصور كون الحرام المخلوط بما له الحلال أقل من الخمس المخرج أو مساويا ، فليس في البين منفعة ولا عائدة أصلا ، هذا . والمرجوّ حلّ الإشكال في المباحث الآتية إن شاء اللَّه تعالى [1] .
[1] راجع ص 260 « لا يقال : . » ، وص 290 « تنبيه » .