« هي واللَّه الإفادة يوما بيوم إلَّا أن أبي جعل شيعته في حلّ ليزكوا » [1] . ومنها : ما عن الفقه الرضوي من أن « كل ما أفاده الناس فهو غنيمة » [2] . ومنها : موثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس ؟ فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [3] . هذه الرواية وإن لم تكن مفسرة للآية ، ناظرة إياها ، ولكن يستفاد منها العموم ، وهو كاف في تأسيس الأصل المتقدم ، إذ ليس المراد هنا تأسيسه واستفادة حكم جميع الفوائد من وجوب الخمس فيها من الآية فقط ، بل بانضمام غيرها أيضا . ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ( عليها السلام ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس . » الحديث [4] . فإنّه وإن لم يستكشف منها عمومية الغنيمة المأخوذة في الآية الكريمة ، بل يمكن استفادة الخلاف بقرينة المقابلة ، إلَّا أنّه شامل لغير الغنيمة أيضا ، فلا يختص بها ، ولكن الإنصاف أنّه لا يمكن الحكم بالشمول لجميع الفوائد ، إذ الكسب هو الجالب للمنافع ولكن بإعمال القدرة واحتمال التعب ، فلا يعم غيره ، نعم لا تقصر هذه الرواية عن إفادة العموم في الجملة ، والكلام فيها من حيث كونها غير ناظرة إلى الآية هو ما تقدّم . ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول :
[1] الوسائل ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 8 ، وفيه « شيعتنا » . [2] فقه الرضا ، ب 49 ، باب الغنائم والخمس ، ص 294 . [3] الوسائل ب 8 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 . [4] الوسائل ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 8 .