responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 132


كونه للمستأجر الذي عاد إلى وطنه الغير المعلوم للواجد ، فبيّن ( عليه السلام ) حكم مجهول المالك من التصدّق ، كما يحكم به في مال له مالك معيّن ولكن يقطع بعدم إمكان الإيصال إليه لكونه في البلاد النائية المنقطعة ، وهكذا في اللقطة الَّتي يجب أن تعرّف ولكن قد تعلَّل الملتقط وسامح فلم يعرّف في الموضع الذي يحتمل اطلَّاع المالك عليه فيأس بعد مرور زمان قد سومح فيه ، فإنّه يحكم هنا بالتصدّق أو غيره من أحكام مجهول المالك ، فهنا أيضا قد يئس الواجد من الوصول إلى المالك فحكم ( عليه السلام ) بما تقدّم ، والتحقيق في الفرق موكول إلى باب اللقطة ، ولكن نشير إلى بعض ما هناك إجمالا وهو : أنّ العنوان المأخوذ فيه عبارة عن الضالة ومجهول المالك ولا شكّ في عدم صدق اللقطة بمعنى الضالَّة على الكنز المعثور عليه في الأرض المبتاعة كما في المقام نحو صدق ذلك العنوان على الموجود في جوف الدابّة فإنّه ضالة حقيقية ، وبالجملة : لا ربط لهذه الرواية كسابقتها بالمقام ، فلا تصلح للاستناد بها في شيء مما يرتبط بمحلّ النزاع .
والحاصل : أنّ ما دلّ على وجوب تعريف البائع فيما وجد في جوف الدابّة لا يشمل الكنز موضوعا كما هو واضح ، إلَّا أن يرتكب ما يأباه الطبع بإطلاق الكنز على ما في جوف الدابّة أيضا نحو جوف الأرض ، ولا حكما إذ ذاك لقطة لها أحكام خاصّة لا يصح إسرائها منها إلى المقام بإلغاء الخصوصيّة مثلا ، بل كما لا يحكم هنا أي فيما وجد في جوف الدابّة بلزوم التعريف حولا مع كونه لقطة حقيقة - إذ لا يجب إلَّا تعريف البائع الأوّل خاصّة فلا يعقل التعريف حولا ، وذلك لخروجه عن سائر أحكام اللقطة بالنصّ الخاص فلا يترتّب عليه سائر أحكام ذلك الباب - فكذلك لا يتعدّى ما هو الثابت له من لزوم تعريف البائع إلى المقام وهو الكنز المعثور عليه في الأرض المبتاعة ، لكون ذلك الحكم أمرا خاصّا ثبت لما يوجد في جوف الدابّة بالخصوص ، فلذلك ترى الأعلام مقتصرين على

132

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست