الضمان أو غيرهما من الأحكام المتفرّعة عليها ، مع أنّه لم يحكم في الرواية إلَّا بتعريف البائع فقط مع الحكم بكونه لواجده لو لم يعرفه البائع ولا خصوصيّة للبائع أصلا من هذه الجهة إذ التعريف في اللقطة واجب مطلقا ، والقول بأنّه أريد الجنس من البائع لا الفرد ، وهكذا المثال لا التعين ارتكاب خلاف الظاهر بلا داع ، فالحكم فيه بعد ما ثبت خروجه من الكنز وعدم شموله له أنّه وإن كان لقطة حقيقية ولكن لا يجب فيها أزيد من تعريف البائع الأوّل فقط لورود هذا النصّ الخاص في المورد ولا يجوز التعدّي إلى غيره ، ولذا ترى الفقهاء ( قدّست أسرارهم ) اقتصروا على الفتوى بمضمونها معبّرين عن الحكم بما عبّر عنه في الرواية ، فلا يصحّ الاستناد بها في المقام أصلا لعدم الارتباط به . وقد يستدلّ له أيضا برواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكَّة ، فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : « يسأل عنها أهل المنزل لعلَّهم يعرفونها » ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : « يتصدّق بها » [1] . والظاهر أنّها أيضا أجنبيّة عن المقام إذ لا ظهور لها في الكنز على التقريب المتقدّم ، لأنّ الدفن أعمّ من الذخر المعتبر في الكنز ، وأجنبيّة أيضا عن باب اللقطة ، بل هو مجهول المالك كما يشهد له كونه معه ولم يتذكَّره في مكَّة الَّتي قد اجتمع فيها من يحتمل كونه له لكونه « أهل المنزل » الذي استأجر البيت من المالك ، فلمّا قدم الكوفة وذلك بعد أن تفرّق النّاس كلّ إلى صوب وناحية فتذكَّر فسأل أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن حكمه ، فقال ( عليه السلام ) : « يسأل عنها أهل المنزل » الشامل للمستأجر أيضا ، وذلك بمقتضى القاعدة وهو اعتبار الاستيلاء ، وقال - بعد قوله فإن لم يعرفوها - « يتصدّق بها » بمقتضى كونه مجهول المالك لاحتمال