responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 12


والصناعات زائدا عن مؤنة السنة والمعادن والكنوز والغوص والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز عند المالك ولا يعرف قدر الحرام وأرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم وما يغنم من دار الحرب جميعه يخرج منه الخمس « انتهى [1] .
ولا ريب في شهادة صدر كلامه على شمولها لغير غنائم دار الحرب أيضا ، وهو العمدة هيهنا ، إذ لسنا نحن الآن بصدد بيان الإطلاق سعة وضيقا بل لدفع توهم الاختصاص بها ، وأما الكلام في مقدار دلالتها ففي موطنها الآتي إن شاء اللَّه تعالى [2] .
قال النراقي ( قدّس سرّه ) في - المستند - بعد نقل ذلك عن مجمع البحرين :
« وغيره من أهل اللغة » [3] .
مضافا إلى الروايات المفسّرة للغنيمة ناظرة إلى الآية الكريمة :
منها : رواية علي بن مهزيار ، فإن فيها : « فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللَّه تعالى * ( واعْلَمُوا ) * . الآية . إلى أن قال ( عليه السلام ) : » والغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن . « الحديث [4] .
ولا تغفل في أن المراد هيهنا رفع التوهم السابق فقط كما صرّحنا بذلك ، لا استفادة الإطلاق من الرواية وحينئذ لا مجال للشبهة في إطلاق الآية وهو المعوّل عليه عند الشك .
ومنها : رواية حكيم عن قول اللَّه تعالى * ( واعْلَمُوا ) * . الآية ، إلى أن قال :



[1] مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 129 « غنم » .
[2] راجع ص 15 « وأمّا الثاني . » ، وص 19 « أمّا الآية فمنصرفة . » .
[3] مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الأول ، المسألة الأولى ، ج 2 ، ص 71 .
[4] الوسائل ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 . وسورة الأنفال ، الآية 41 .

12

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست