responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 11


* ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * . الآية [1] ، مع أنّ الظاهر هو شمول الغنيمة لغير ما توهم الاختصاص به أيضا من غنيمة دار الحرب إما لأجل خصوصية المورد ، المندفع بعدم صلاحيته لذلك ، وإما لأجل دعوى الانصراف لما اشتهر مثلا من إرادة غنائم دار الحرب من إطلاقها ، كما استقرت عليه آراء جميع العامّة من كون المراد منها ذلك فقط .
قال الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف : « كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف ، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل أيضا فيها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى * ( واعْلَمُوا ) * . الآية ، عام في جميع ذلك ، فمن خصّصه فعليه الدلالة « انتهى [2] .
ويشهد لذلك قول الطريحي ( قدّس سرّه ) في المجمع : « الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة ، ولكن اصطلاح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء وإن كان مع القتال فهو غنيمة . » إلى أن قال : « وقد عمّم فقهاء الإمامية مسألة الخمس وذكروا أن جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات



[1] سورة الأنفال ، آية 41 .
[2] الخلاف ، ج 4 ، ص 181 ، كتاب الفيء وقسمة الغنائم ، مسألة 1 .

11

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست