لا يجوز التمسّك بما هذا شأنه لعدم إحراز العنوان المأخوذ موضوعا ، فما دام لم يحرز كونه مالا للحربي لم يجز تملَّكه وإن جاز تصرّفه ، وكان الأصل الأوّلي - وهو استصحاب عدم انتقال ماله - بحاله ، ولا يتوهّم عدم جواز التصرّف أيضا ، إذ عدم الانتقال الثابت بالاستصحاب لا يثبت كونه للمسلم إذ الأصل لا يثبت اللوازم العقليّة . ولكن قد يوجد في بعض أخبار عدم احترام مال الحربي كون العنوان ثبوتا ونفيا هو كون المال للمسلم أو المحترم المال ، فلو لم يثبت كونه للمسلم ولا لمحترم المال يجوز تصرّفه بالتملَّك لاندراجه في العموم وهو جواز التصرّف في أموال الحربي إلَّا أن يقرّ بالشهادتين [1] ، فالحكم المستفاد من ذلك العموم هو عدم احترام المال وقد خرج عنه مال من أقرّ بالشهادتين فبقي الباقي وهو من لم يقرّ بهما تحت جواز تصرّف الغير وعدم الاحترام ، وحينئذ يجوز [2] للواجد التملَّك لعدم إحراز كونه للمسلم لاستصحاب عدم ملكيّة المسلم له ، ولا يحتاج ذلك إلى إحراز كونه للحربي حتّى يقال بعدم إثباته ذلك العنوان أو تعارضه باستصحاب عدم ملكيّة الحربي له ، فبمجرّد عدم إحراز كونه لمحترم المال كالمسلم أو الذمّي مثلا يصحّ التملَّك لكونه حاكما على الأصل الأوّلي وهو استصحاب عدم الانتقال ، ولا مجال له في قبال هذا الدليل الحاكم عليه إذ الشكّ في الانتقال وعدمه مسبب عن الشكّ في كونه للمسلم وعدمه ، فبعد جريان الاستصحاب في السبب يحرز عدم كونه للمسلم فلا يشكّ حينئذ في الانتقال وعدمه بل يقطع بجواز التملَّك بسبب
[1] راجع ص 135 ، التعليقة رقم 1 . [2] قد يتوهّم عدم الجواز للزوم الاحتياط في الأموال كالنفوس والفروج ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه من القدح في قبال الدليل العام الدالّ على الجواز ، كما لا مجال له فيما شكّ في كونه ملكا له باحتمال انتقاله عن ملكه إلى الآخر لحكومة استصحاب الملكيّة ، نعم للاحتياط وجه في قبال أصل الإباحة . ( المقرّر دام ظلَّه ) .