ما دلّ على سلطنة كلّ واحد من آحاد الناس على أمواله [1] ، إذ جواز تصرّف غير المالك في ماله مناف لتسلَّط المالك عليه فالسلطنة ، المطلقة الثابتة للمالك مانعة عن جواز تصرّف غيره ، وهو بعمومه شامل لغير محترم المال كالحربي كشموله لمحترمه ، ولكن خصّص بما دلّ على جواز التصرّف في مال الحربي وسلب سلطته عليه بعد أن كان مالكا له إذ الدليل المرخّص للتصرّف في مال الحربي لا يدلّ على أنّه لا يتملَّك بل يدلّ على جواز إخراج الملك عن دائرة ممتلكاته وتحت سيطرته على وجه الملكيّة ، فالخارج من العموم هو الكافر الحربي فلا يكون مسلطا على ماله لجواز تملَّك غيره ماله ، ولكن حيث لم يحرز هنا أنّ ذلك الكنز مال الحربي لم يصحّ تملَّكه لعدم جواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية له ، وهكذا بالخاص المخصّص له في الشبهات المصداقيّة له كما في المقام ، إذ الخاصّ الخارج عن العموم هو مال الحربي وهو مشكوك فيه هنا ، فلا يجوز التملَّك تمسّكا بالمخصّص . ونحو ما دلّ على عدم حلَّية مال امرء لغيره إلَّا بطيب نفسه [2] وقد خرج عنه أيضا غير محترم المال كالحربي فيحلّ ماله تكليفا ووضعا لغيره مع عدم طيب نفسه ، بل نهيه عنه ، ولكن لا يجوز هنا التملَّك اعتمادا على هذا الخاصّ لكونه مشكوك الاندراج تحته ، فلا يصحّ التمسّك في حكمه بالخاصّ الذي استفادة جواز التملَّك منه متوقّفة على إحراز موضوعه وهو كون المال للحربي ، وبالجملة :
[1] غوالي اللئالي ( المقدّمة ) ، الفصل التاسع ، ح 99 ، ج 1 ، ص 222 ، وأيضا الباب الأوّل ، المسلك الثالث ، ح 198 ، ج 1 ، ص 457 ، وأيضا الباب الأوّل ، المسلك الرابع ، ح 383 ، ج 2 ، ص 138 ، وأيضا الباب الثاني ، القسم الثاني ، باب التجارة ، ح 49 ، ج 3 ، ص 208 . ورواه عن الغوالي في البحار ، كتاب العلم ، ب 32 ، ح 7 ، ج 2 ، ص 272 . [2] مسند أحمد بن حنبل ، ج 5 ، ص 72 ( حديث عم أبي حرة الرقاشي عن عمّه ) . وفي الوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب الأنفال ، ح 7 ( ضمن التوقيع الشريف عن الناحية المقدّسة ) : « فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه . » الحديث .