< فهرس الموضوعات > الوجه في ذهاب الأكثر إلى اختصاص وجوب الخمس في الكنز بالنقدين < / فهرس الموضوعات > وخلاصة البحث : إيكال الأمر في صدق الكنز إلى العرف ، لعدم إمكان تحديده بما لا يرد فيه النقض والإبرام لكونه مختلف المصاديق وضوحا وخفاء ، فالأمر دائر بين الأخذ بظهور الركاز فيما هو الأعم من الكنز والمعدن ولكن لا بمعناه الوسيع الشامل لكلّ ما استقرّ في الأرض ارتكازا ، وبين ظهور الكنز في النقدين لادّعاء انصرافه إليهما . < فهرس الموضوعات > غاية ما يمكن استفادته من صحيحة البزنطي < / فهرس الموضوعات > وهذا - أي دعوى الانصراف - هو الوجه في ذهاب الأكثر إلى الاختصاص بالنقدين ، لا ما في المستند من الاستدلال له بصحيحة البزنطي [1] ، وتقرير الفقيه الهمداني ( قدّس سرّه ) له [2] ، فاللازم هو نقل الرواية ، وبيان غاية ما يمكن استفادته منها أوّلا ، ثمّ الإشارة إلى الخلل الواقع في التقرير ثانيا : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال ( عليه السلام ) : « ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [3] . والسؤال فيها غير ظاهر في شيء من الاحتمالات الثلاثة الآتية ، بل يلائم كلّ واحد منها ، فلا بدّ أن يكشف المراد من الجواب ، إذ هو - أي كشف المراد عن السؤال بظواهر الجواب - مما ليس بعزيز ، بل قد لا يذكر السؤال إلَّا مبهما نحو سألته عن شيء اتّكالا على ظهور الجواب ، وبالجملة : لا ريب في أنّ ظاهر الجواب من الطرق الَّتي ينال بطيّها إلى مراد السائل وذلك للتعارف وان يحتمل أن يكون في الجواب بعض ما لم يكن في ذهن السائل وأفاده المجيب تفضّلا ولكن ذلك خارج عن المتعارف .
[1] مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الأوّل ، المسألة الثانية ، القسم الثالث ، البحث الثاني ، فرع ، ج 2 ص 74 . [2] مصباح الفقيه ، كتاب الخمس ( عند قول المحقّق في تعريف الكنز : كلّ ما مذخور . ) ص 115 . [3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 5 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .