responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 81


وفيه : أنه يحتمل وجوها : الأول : أنه لا ربط له بالمعدن ، ومجرد ذكره في ذيل رواية صدرها في المعدن لا يوجب ذلك مع كونه معطوفا بالواو الملائم كونه في مجلس آخر ، أو في جواب عن سؤال لم يذكر لعدم مدخليته ، وهكذا . من الاحتمالات .
الثاني : أن يكون المراد - كما لا يبعد - هو أن المتعلق وإن كان قبل التصفية إلَّا أنّ الواجب أداء خمس المصفى لا أقل ، وبعبارة أخرى هو بمنزلة أن يقال إنّ الخمس من المصفى لا أنه فيه حتى لا يتعلق قبل تحققه ، بل الخمس فيما يخرج من المعدن الصادق على التراب وإن كان واجبا من المصفى بمعنى عدم إخراج مؤنة التصفية .
الثالث : هو أن لا نظر له أصلا إلَّا إلى بيان عدم وجوب الخمس في بقية التراب والحجارة بعد إخراج المصفى منهما وإن كانت ذات قيمة قابلة للاعتناء ، فليس له لسان حينئذ في كونه قبل التصفية أو بعدها .
ومن المعلوم أنه لا يصح رفع اليد عن ظهور العمومات الأوّلية في تعلق الخمس بنفس ما يخرج من المعدن وكان له قيمة وإن كان قبل استخراج ما فيه من الأحجار النفيسة ونحوها ، فإن الظاهر من قوله : « سئلته عن المعدن » هو السؤال عن حكم ما يخرج منه لا ما يستخرج ، بقرينة السؤال عمّا يخرج من البحر كاللؤلؤ ونحوه ، فالمقدّر المسؤول عنه هو ما يخرج عنه ، أو لا أقل من شموله له أيضا من جهة عمومية المتعلق المحذوف هنا من الإخراج والاستخراج المتوقف على التصفية .
وهكذا غيره من أخبار الباب ، حيث إنه يمكن استظهار ذلك منه أيضا ، فلا يرفع اليد عن ظهور ذلك بما لا ظهور له لكونه محفوفا بالاحتمالات غير المنافية له ، وعلى تقدير التسليم لكان في مرتبة نازلة من الظهور غير الموجب لمعارضتها ،

81

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست