أحد النقدين [1] . ولا تغفل أن ما قلناه من كونه مثالا فإنما هو بالنسبة إلى مأتي درهم ، لا بالنسبة إلى غيره فإنه بالنسبة إلى غيره تعيين لا تمثيل . وبالجملة : يجب الخمس في مأتي درهم وإن لم يبلغ عشرين دينارا لهذه الرواية ، هذا على الاحتمال الأوّل . وأما على الثاني فالحكم كذلك أيضا لكن لا بهذه الرواية ، بل بمعونة الدليل الخارجي ، إذ بناء على كونه ذكر تعيينا للموصول [2] لا تمثيلا له لا يشمل المائتين من الدرهم إذا كان أقل من عشرين دينارا . وهكذا على فرض الإجمال وعدم معلومية المراد من التعيين والتمثيل الذي هو الاحتمال الثالث ، ولكن مع الفرق بينهما بأنه على الأول يكون شموله له مقطوع العدم وعلى الثاني مشكوكا لكونه مجملا ، وفي كلتا الصورتين يتمسك بعمومات الباب الدالة على وجوب الخمس في كل المعدن ، لا ما هو الوارد في مقام الحصر فإن نظره إلى نفي الوجوب عن غير الخمسة المأخوذة فيه لا بيان جميع الأحكام حتى يتمسك بإطلاقه ، لكونه غير وارد لبيان هذه الجهة ، بل من نحو قوله : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » [3] - مع أنه عن دعائم الإسلام ما يستفاد منه إطلاق الركاز
[1] راجع الوافي كتاب الزكاة والخمس والمبرات ، ب 14 ذيل حديث 3 ، ج 10 ، ص 152 . والذخيرة للمحقق السبزواري ( زكاة الفطرة ) ص 475 س 24 ( ذيل كلام المصنف : « ويجوز إخراج القيمة السوقية » ) . ومجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي ( زكاة الفطرة ) ، ج 4 ، ص 259 . والجواهر ( زكاة المال ) ، ج 15 ، ص 128 ، و ( زكاة الفطرة ) ، ج 15 ، ص 519 . [2] لا يخفى عليك أنه ليس له حينئذ تقييد الإطلاق أو تخصيص عموم لأنه لا يستفاد منه إلا الوجوب إذا بلغ هذا الحد ، وأمّا عدم الوجوب لولاه فلا ، لأنه بعد إحراز القيدية والتعيين لا يصلح للتقييد ، بل لأجل عدم إحراز ذلك إذ يحتمل قويّا التمثيل لا التعيين . ( المقرّر دام ظلَّه ) . [3] الوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 .